للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المكره إليه لا يكون أقوى من مباشرته بنفسه وفيما باشر الصبي القتل عمدا لا يجب القصاص عليه على ما يجئ في الجنايات إن شاء الله تعالى.

وقد ذكر في المبسوط (١) أنه يجب القصاص على الصبي إذا أمر غيره بالقتل العمد بالإكراه على ما ذكرت فما وجهة.

قلت: لما انتقل فعل المأمور إلى الآمر المكره انتقل مع وصفه من العقل والبلوغ فصار ذلك بمنزلة جناية الآمر بيد المأمور في أحكام القتل [ولذلك] (٢) لم يعتبر عقل الآمر وبلوغه بخلاف ما إذا باشر الصبي القتل بنفسه لأنه لا واسطة [هنا] (٣) أحد يوصف بالعقل والبلوغ لينتقل [فعله] (٤) إليه بذلك الوصف [فكان] (٥) ذلك قتلا حاصلا من الصبي لا غير ولا اعتبار لعمد الصبي في القتل في إيجاب القصاص (٦). إلى هذا أشار في المبسوط (٧).


(١) المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٦١).
(٢) في (ب) فلذلك.
(٣) في (ب) هناك.
(٤) في (ب) قوله.
(٥) في (ب) وكان.
(٦) القصاص لغة المماثلة.
انظر: مختار الصحاح (ص: ٢٥٤).
واصطلاحا: أن يوقع على الجاني مثل ما جنى كالنفس بالنفس والجرح بالجرح. ومنه قوله تعالى: {ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب} سورة البقرة/ ١٧٩. وقوله تعالى {كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر} سورة البقرة/ ١٧٨. فالقصاص غير الحد لأنه عقوبة مقدرة وجبت حقا للعباد.
انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (١٧/ ١٣٠).
(٧) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٦/ ١٦١).