للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

سواء كان هذا المكره الآمر بالغا عاقلا أو معتوها (١) أو غلاما غير بالغ والقود على الآمر كذا في المبسوط (٢) في باب تعدي العامل من الإكراه (٣).

ثم في هذه المسألة أربعة أقوال مشتملة على القسمة العقلية التي لا زيادة عليها عقلا. فقول أبي حنيفة ومحمد -رحمهما الله- على مقابلة قول زفر وقول أبي يوسف على مقابلة قول الشافعي رحمه الله (٤) (وللتسبيب في هذا) أي في القتل (كما في شهود القصاص) أي (عنده) فإن الشاهدين لو شهدوا على رجل بالقتل العمد فاقتص الشهود عليه ثم جاء المشهود به حيا يقتل الشاهدان عنده (وقوله: نظر إلى التأثيم (تكملة المسألة: (ولأبي يوسف أن القتل بقي مقصورا على المكره من وجه نظرا إلى التأثيم).

انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٥).» يعني أن المكره على القتل إذا أقدم على ما أكره عليه من القتل فإنه يأثم بالإجماع.


(١) المعتوه: العته في اللغة: نقص العقل من غير جنون أو دهش، والمعتوه المدهوش من غير مس أو جنون.
انظر: الصحاح للفارابي (٦/ ٢٢٣٩)، مختار الصحاح للرازي (١/ ٢٠٠).
اصطلاحا: وهو ناقص العقل من غير صبا ولا جنون فيشبه كلامه وأفعاله تارة بكلام المجانين وأفعالهم وتارة بكلام العقلاء وأفعالهم.
انظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي (٢/ ٣٩٦).
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ٧٢).
(٣) الإكراه على القتل:
اتَّفق أهل العلم على إثم مَن أُكرِه على القتل فقَتَل، واختلفوا في القصاص منه إذا كان الإكراه تامًّا، فقال المالكية والشافعية والحنابلة: يقتص من المكرِهِ والمستكرَه جميعًا؛ لأن المستكره وجد منه القتل حقيقة، والمُكرَه متسبِّب في القتل، والمتسبب كالمباشر.
وقال أبو حنيفة: يقتص من المكرَه، ولا قصاص على المستكره، وهذا القول رواية عن أحمد وأحد قولَي الشافعي.
أما إن كان الإكراه ناقصًا، فيجب القصاص على المستكره بلا خلاف.
(٤) هذه المسألة كامله حسب كتاب الهداية قال: "والقصاص على المكره إن كان القتل عمدا" قال رضي الله عنه: وهذا عند أبي حنيفة ومحمد، وقال زفر: يجب على المكره. وقال أبو يوسف: لا يجب عليهما. وقال الشافعي: يجب عليهما. لزفر أن الفعل من المكره حقيقة وحسا، وقرر الشرع حكمه عليه وهو الإثم، بخلاف الإكراه على إتلاف مال الغير لأنه سقط حكمه وهو الإثم فأضيف إلى غيره، وبهذا يتمسك الشافعي في جانب المكره، ويوجبه على المكره أيضا لوجود التسبيب إلى القتل منه. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٥).