(٢) التيسير في التفسير لنجم الدين، أبي حفص: عمر بن محمد النسفي، الحنفي. المتوفى: بسمرقند، سنة ٥٣٧، سبع وثلاثين وخمسمائة. أوله: (الحمد الله، الذي أنزل القرآن شفاء. . . إلخ). ذكر: في الخطبة مائة اسم من أسماء القرآن، ثم عرف التفسير والتأويل، ثم شرع في المقصود، وفسر الآيات بالقول، وبسط في معناها كل البسط. وهو من الكتب المبسوطة في هذا الفن. انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (١/ ٤٦١). (٣) في (أ) ولأنه وفي (ب) لأن والصحيح ما ذكر في (ب). (٤) تكملة المسألة: فيما يصلح. انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٤).» لأنه يصلح أن يكون آلة للمكره بأن يأخذه ويلقيه عليه فيما يصلح آلة له هذا احتراز عن الأكل والتكلم والوطئ توضيح المسألة: قال (وإن أكره على إتلاف مال مسلم) وإن أكره رجل على إتلاف مال مسلم (بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه جاز له أن يفعل ذلك، لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت، ولصاحب المال أن يضمن المكره لأن المكره آلة للمكره فيما يصلح آلة له، والإتلاف من هذا القبيل) لأن المكره يمكنه أن يأخذ المكره ويلقيه على المال فيتلفه. وقوله فيما يصلح احتراز عن الأكل والتكلم والوطء فإنه فيها لا يصلح آلة له إذ الأكل. انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، البناية شرح الهداية (١١/ ٥٨). (٥) ساقطة من (أ) هو.