للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الموجبة للغضب وهو الحرمة فلم يثبت إباحة إجراء كلمة الكفر. كذا في مبسوط شيخ الإسلام (١).

وذكر في التيسير (٢) وتقدير الآية على التقديم والتأخير وتقديره الكافرون بالله؛ [لأن] (٣) من هاهنا للجمع لأنه حبس فيصلح للجمع بعدم إيمانهم به ألسنا راجون لقبول الكفر واعتقاده صدورا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم إلا من أكره على الكفر فإنه لا يستحق غضب الله والعذاب العظيم (لأن المكره آلة للمكره ((٤). فإن في هذه الأفعال لا يصلح المكره آلة للمكره فإنه لو كان آلة له في التكلم لما وقع الطلاق والعتاق لأن أحدا لا يملك أن يطلق امرأة غيره ولا أن يعتق عبد غيره (٥) (والقصاص على المكره (أي القتل عمدا.» بكسر الراء وهو الآمر (إن كان عمدا (أي القتل عمدا.»


(١) انظر: الأصل للشيباني (مقدمة/ ٢٨٣).
(٢) التيسير في التفسير لنجم الدين، أبي حفص: عمر بن محمد النسفي، الحنفي. المتوفى: بسمرقند، سنة ٥٣٧، سبع وثلاثين وخمسمائة. أوله: (الحمد الله، الذي أنزل القرآن شفاء. . . إلخ). ذكر: في الخطبة مائة اسم من أسماء القرآن، ثم عرف التفسير والتأويل، ثم شرع في المقصود، وفسر الآيات بالقول، وبسط في معناها كل البسط. وهو من الكتب المبسوطة في هذا الفن.
انظر: كشف الظنون لحاجي خليفة (١/ ٤٦١).
(٣) في (أ) ولأنه وفي (ب) لأن والصحيح ما ذكر في (ب).
(٤) تكملة المسألة: فيما يصلح.
انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٤).» لأنه يصلح أن يكون آلة للمكره بأن يأخذه ويلقيه عليه فيما يصلح آلة له هذا احتراز عن الأكل والتكلم والوطئ توضيح المسألة: قال (وإن أكره على إتلاف مال مسلم) وإن أكره رجل على إتلاف مال مسلم (بأمر يخاف على نفسه أو على عضو من أعضائه جاز له أن يفعل ذلك، لأن مال الغير يستباح للضرورة كما في حالة المخمصة وقد تحققت، ولصاحب المال أن يضمن المكره لأن المكره آلة للمكره فيما يصلح آلة له، والإتلاف من هذا القبيل) لأن المكره يمكنه أن يأخذ المكره ويلقيه على المال فيتلفه. وقوله فيما يصلح احتراز عن الأكل والتكلم والوطء فإنه فيها لا يصلح آلة له إذ الأكل.
انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٤٣ - ٢٤٤)، البناية شرح الهداية (١١/ ٥٨).
(٥) ساقطة من (أ) هو.