للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وكذا لا يتحول ولده (١)، أي لا يتحول ولده إلى غيره بعد الكبر لأن ولاء الأب تأكد بعقل الجناية وتأكد التبع بتأكد الأصل، وكما ليس للأب أن يتحول عنه بعدما عقل جنايته (٢). فكذلك ليس لولده ذلك إذا كبر كذا في المبسوط (٣) [والله أعلم] (٤).


(١) أي ولاء ولده.
(٢) أي لا يتحول إلى غيره.
(٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٩٣).
(٤) ساقطة من (أ).