للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

من الأسفل؛ فلأنه ربما يموت الأسفل [فيجب] (١) الأعلى أن ماله صار ميراثا له فيتصرف فيه فيصير مضمونا عليه، وأما إذا كان الفسخ من الأعلى؛ فلأن الأسفل ربما يعتق [عبيدا] (٢) على [حياته] (٣) عقل عبيده على مولاه (٤).

ولو صح فسخ الأعلى يجب العقل على الأسفل بدون علمه فيتضرر، ولأجل هذا المعنى. شرط أبو حنيفة ومحمد -رحمهما الله- في [المشروط له] (٥) الخيار أن يكون الفسخ بمحضر من صاحبه حتى يصح الفسخ (٦). لأنه فسخ [حكمي] (٧) بمنزلة العزل الحكمي في الوكالة (٨). فإن (٩) [عزل] (١٠) الوكيل حال غيبته لا يصح مقصودا ويصح حكما [بعتق] (١١) العبد الذي وكله ببيعه (١٢).

فإن قيل: لماذا يجعل صحة العقد مع الثاني موجبة فسخ العقد الأول قلنا: لأن الولاء كالنسب والنسب مادام ثابتا من إنسان لا يتصور ثبوته من غيره فكذلك الولاء فعرفنا أن من ضرورة صحة العقد مع الثاني بطلان العقد الأول كذا في المبسوط (١٣).


(١) في (ب) فيحسب.
(٢) في (ب) عبدا.
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٧).
(٥) في (ب) المبسوط وله.
(٦) انظر: المحيط البرهاني في الفقه النعماني (٤/ ١٨٧).
(٧) في (أ) حكم في (ب) حكمي والصحيح ما ذكر في (ب).
(٨) انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٢٧٠).
(٩) في (ب) وإن.
(١٠) في (ب) عمل.
(١١) في (ب) لعتق.
(١٢) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٣١).
(١٣) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٩٧).