للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الوكالة. فما معنى شرط توقف الفسخ هاهنا إلى حضرة كل واحد من المولى الأعلى والأسفل؟ قلت: [فهذا] (١) أيضا وجهان من المعنى:

أحدهما: ما اختاره في المبسوط (٢) وقال إن يمكن كل واحد منهما من الفسخ باعتبار أن العقد غير لازم بنفسه لا باعتبار أنه غير منعقد بنفسه [ثم] (٣) في فسخ أحدهما إلزام الآخر حكم الفسخ في عقد كان منعقدا في حقه فلا يكون ألا بمحضر منه لما عليه من الضرر (٤). إن لو ثبت حكم الفسخ في حقه قبل علمه وهو نظير الخطاب بالشرعيات فإنه لا يظهر حكم الخطاب في حق المخاطب من لا يعلم [به] (٥) لدفع الضرر. بجعل نفس إلزام أحدهما حكم الفسخ على الآخر بدون علمه ضررا لأن فيه جعل عقد الرجل العاقل البالغ [كلا] (٦) عقد وهو إبطال العقل وكان ضررا فلا يجوز بدون العلم.

والثاني: ما ذكره في الذخيرة (٧) من [الضرر] (٨) بطريق التفصيل فقال فسخ أحدهما هذا العقل بغير محضر من صاحبه يتضمن أضرار بصاحبه، أما إذا كان الفسخ


(١) في (ب) هذا.
(٢) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٩٧).
(٣) ثم زائده في (أ) وهو الصحيح أنها زائده كما في المبسوط.
(٤) الضرر: لغة: الضرر، وهو ضد النفع. والمضرة: خلاف المنفعة. وضره يضره ضرا وضر به وأضر به وضاره مضارة وضرارا بمعنى؛ والاسم الضرر. الضرر الضيق والعلة تقعد عن جهاد ونحوه.
انظر: لسان العرب لابن منظور (٤/ ٤٨٢). المعجم الوسيط (١/ ٥٣٨).
اصطلاحا: هو أن تلحق الأذى بغيرك ابتداءا، في نفسه، أو عرقه، أو ماله، وقيل الضرر، أن يدخل على غيره ضررا بما ينتفع هو به، وقيل أيضا، الضرر أن يضر به من لا يضره.
انظر: الكليات للكوفي الحنفي (١/ ٥٧٨).
(٥) ساقطة من (ب).
(٦) في (ب) كل.
(٧) انظر: المحيط البرهاني لابن مازة الميرغيناني (٤/ ١٨٨).
(٨) في (ب) الصورة.