للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تصرفه في الحال والصبي ليس من أهل النصرة ولهذا لا يدخل في العاقلة وهو ليس من أهل الالتزام أيضا بخلاف ما إذا أسلم على يدي امرأة ووالاها؛ لأن المرأة من أهل الالتزام بالعقد ومن أهل اكتساب سبب الولاء بالعتق فكذلك بالعقد وكذلك لو والى جل عبدا لم يجز إلا أن يكون بإذن المولى فحينئذ يكون مولى له؛ لأنه عقد التزام [النصرة] (١) والعبد لا يملكه بنفسه إلا بإذن مولاه فإن كان بإذنه فحينئذ يكون عقده كعقد مولاه فيكون الولاء للمولى كما لو اعتق عبدا من كسبه بإذن مولاه؛ وهذا لأن المقصود النصرة والميراث بعد الموت ونصرة العبد لمولاه وهو ليس بأهل للملك بالإرث فلهذا يجعل المولى خلفا عنه فيما هو [من] (٢) حكم هذا العقد، وإن والى صبيا بإذن أبيه أو وصيته يجوز؛ لأن عبارة الصبي إذا كان يعقل معتبرة في العقود، والتزامه بالعقد بإذن وليه صحيح فيما لا يكون محض مضرة كالبيع والشراء، لأنه أهل لولاء العتاقة بنفسه إذا صح [سببه] (٣).

ألا ترى أنه إذا ورث قريبه [يعتق] (٤) عليه ويكون مولى له فكذا حكم ولاء الموالاة بخلاف العبد. هذا كله من المبسوط (٥).

إلا أنه يشترط في هذا، أي في فسخ عقد الموالاة أن يكون بمحضر من الآخر كما في عزل الوكيل.

فإن قلت: معنى اشتراط حضرة الوكيل في حق العزل ظاهر وهو تضرر الوكيل لسبب الضمان عند رجوع الحقوق عليه إذا كان يعدم من مال الموكل على ما مر في


(١) في (ب) للنصرة.
(٢) ساقطة من (أ).
(٣) في (ب) سيده.
(٤) في (ب) ويعتق.
(٥) انظر: المبسوط للسرخسي (٨/ ٩٥ - ٩٦).