للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يكون مستحقا لما عرف في مصارف الصدقات (وإن كان له وارث فهو أولى منه، وإن كانت عمه أو خاله) أي لا يكون لمولى الموالاة شيء [وإن] (١) قيل كان ينبغي أن يكون للمولى الثلث كما لو أوصى بكل ماله لآخر وله وارث معروف فيصح في الثلث؛ لأنه خالص حقه بملك وضعه فيمن شاء قلنا نعم ولكنه [بعقد] (٢) الولاء ما وضع [له] (٣) شيئا من ماله فيه وإنما جعله وارثا عنه وفي سبب الوراثة ذو القرابة يترجح لأن الإرث بالقرابة أقوى؛ لأن القرابة متفق على ثبوتها شرعا وإن اختلفوا في الإرث لها، وعقد الولاء مختلف في ثبوته شرعا ولا يظهر الضعيف في مقابلة القوي، فلا يظهر استحقاق المولى معه بهذا السبب في شيء من المال أعني بسبب الإرث بخلاف الوصية بالثلث فإنها خلافة في المال مقصودا يوضحه أن التملك بالوصية غير التملك بالإرث.

ألا ترى أن الموصي له لا يرد بالعيب ولا يصير مغرورا فيما اشتراه الموصي بخلاف الوارث فلا يمكن جعل الثلث له لا بطريق الوصية؛ لأنه ما أوجب له ذلك ولا بطريق الإرث ليترجح استحقاق القريب عليه، [ولابد] (٤) من شرط الإرث والعقل أي في عقد ولاء الموالاة بأن يقول واليتك على أن يرثني، ويعقل عني كما ذكر في الكتاب (وهو قوله: ووالاه على أن يرثه ويعقل عنه).

ثم أعلم أن شرط الإرث والعقل كما هو مشروط لفظا على ما ذكرنا (٥) فكذلك مشروط وجودا فإن من شرط أرث المولى الأعلى من الأسفل هو أن لا يكون للأسفل وارث بالقرابة كما ذكره من شرط العقل أن يكون المولى الأعلى عاقلا بالغا حرا فإن موالاة الصبي باطلة يعني إذا أسلم على يدي صبي ووالاه؛ لأنه بالعقد يلتزم


(١) في (ب) فإن.
(٢) في (ب) لعقد.
(٣) ساقطة من (أ).
(٤) في (ب) ولا.
(٥) أي ذكرنا أنه لا بد من شرط الإرث والعقل وذلك بأن يقول: واليتك على أني إن حييت عقلت عني، وإن حييت عقلت عنك، وإن مت ورثتني، وإن مت ورثتك.