(٢) الأراضي نوعان: عشرية وخراجية، أمّا العشرية فمنها أرض العرب كلها قال محمد -رحمه الله-: وأرض العَرب من العذيب إلى مكة وعدن أَبين إلى أقصى حجر باليمن بمهرة، وذكر الكرخي هي أرض الحجاز وتهامة واليمن ومكّة والطائف والبريّة، وإنّما كانت هذه أرض عُشر لأنّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والخلفاء الرَّاشدين بعده لم يأخذوا من أرض العرب خراجًا فدلّ أنّها عشرية إذ الأرض لا تخلو عن إحدى المؤنتين ولأنّ الخراج يشبه الفيء فلا يثبت في أرض العرب كما لم يثبت في رقابهم والله أعلم. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٢/ ٥٧). (٣) ينظر تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٣/ ٢٦٩)، ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ٢٣). (٤) في (ب) "دارنا". (٥) الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير (ص: ٣٢١). (٦) يقصد بالكتاب هنا أي: الجامع الصّغير، ثُمّ نقل صاحب العناية قول الإمام قاضي خان، وعقب بقوله: "وليس بصحيح لما أشار إليه المصنف من قوله: لأنَّه قد يشتريها للتجارة". ينظر العناية شرح الهداية (٦/ ٢٤). (٧) في (ب) "ودلت". (٨) المرجع السابق.