(٢) [البقرة: ٢٧٥]. (٣) أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب البيوع، رقم (٣٠٠٠٣)، (٣/ ٤٧٨)، والبيهقي في الكبرى، كتاب جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل، رقم (١٠٧٩٨)، (٥/ ٥٣٩)، قال في التنقيح: هذا إسنادٌ جيدٌ، وإن كان الشافعيُّ -رحمه الله- قال: إنَّا لا نثبت مثله على عائشة، قال الدارقطني في العالية: هي مجهولة، لا يحتج بها، فيه نظر، فقد خالفه غيره. تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي (٤/ ٦٩)، نصب الراية (٤/ ١٦). (٤) أخرجه الدارمي في سننه عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: «نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن سلف وبيع، وعن شرطين في بيع، وعن ربح ما لم يضمن»، كتاب البيوع، باب في النهي عن شرطين في بيع، رقم (٢٦٠٢)، (٣/ ١٦٦٧)، والنسائي في الكبرى، كتاب البيوع، باب سلف وبيع، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاً، رقم (٦١٨٠)، (٦/ ٦٦)، وكذا في الصغرى، كتاب البيوع، باب سلف وبيع، وهو أن يبيع السلعة على أن يسلفه سلفاً، رقم (٤٦٢٩)، (٧/ ٢٩٥). قلت: ورواية "نهى" لم أجد لها تخريجاً، وإنما بلفظ: "لا يحل". قال الترمذي: حسن صحيح، واختصره ابن ماجه، فذكر منه ربح ما لم يضمن، وبيع ما ليس عندك فقط، ورواه الحاكم في المستدرك، وقال: حديث صحيح على شرط جماعة من أئمة المسلمين. نصب الراية (٤/ ١٩). (٥) "على" في (ب). (٦) "هنا" في (ب). (٧) "والمبيع" كذا في هامش (أ) و (ج). (٨) في (ب)، وفي هامش (أ). (٩) "دخل" في (ب). (١٠) "ملكه" في (ب). (١١) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٢٣).