(٢) في هامش (أ) "ذمّت"، وفي (أ) و (ب) و (ج) "قدمت" والصحيح ما أثبته؛ لأن المقصود عائشة -رضي الله عنها- عندما ذمت هذا البيع. ينظر: فتح القدير: (٦/ ٣٩٩). (٣) فتح القدير: (٦/ ٣٩٩). (٤) المبسوط للسرخسي (١٣/ ١٢٢). (٥) "لشبهة" في (ب). (٦) سقط من (ب). (٧) سقط من (ب) وهي في هامشه. (٨) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (٥/ ١٩٩). (٩) ما بين المعقوفتين سقط من (ب). (١٠) قال في الهداية: "قال: ومن اشترى جارية بخمسمائة ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقد الثمن بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الأخرى؛ لأنه لا بد أن يجعل بعض الثمن بمقابلة التي لم يشترها منه فيكون مشترياً للأخرى بأقل مما باع، وهو فاسد عندنا، ولم يوجد هذا المعنى في صاحبتها، ولا يشيع الفساد؛ لأنه ضعيف فيها؛ لكونه مجتهدا فيه، أو لأنه باعتبار شبهة الربا، أو لأنه طارئ؛ لأنه يظهر بانقسام الثمن أو المقاصة فلا يسري إلى غيرها " الهداية في شرح بداية المبتدي (٣/ ٩٨٠).