للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفد بالتسديد معناه استمر على تنفيذ الثاني؛ [لا أنه] (١) حكم بنفاذه كذا وجدته بخط شيخي (٢).

ألا ترى أنه يصير حدا في هذا السن؛ وذلك لأن أدنى مدة البلوغ في حق الغلام اثنتا عشر سنة، [ثم] (٣) يولد له ابن لستة أشهر؛ لأن أقل مدة الحمل ستة أشهر، ثم يبلغ ابنه باثنتي عشرة سنة، ثم يولد له ابن لستة أشهر، فيصير جدا بعد خمس وعشرين سنة، فلذلك قدر بخمس وعشرين سنة.

ولو فرضنا مقام ابن البنت يصير جدا في اثنين وعشرين سنة؛ لأن أدنى مدة بلوغ البنت تسع سنين، لكن هذا الذي ذكره عام في [الذكور] (٤)، والإناث، ولما صار جدا صار فرعه أصلا، [فكان] (٥) الجد متناهيا في الأصالة، [و] (٦) إذا لم يونس رشده في سن تناهت أصالته عرفنا أنه انقطع رجاء التأديب منه، [ولا معنى يمنع] (٧) المال عنه بعد ذلك إذا المنع كان للتأديب، وهو لم يبق محلا للتأديب في حق ماله؛ لأن الحجر دائر بين الضرر والنظر؛ لأنه لما نفذ الحجر لم يصح بيعه بعد الحجر، فبقي ملكه كما كان.

ففي إبقاء الملك له نظر، وفي إهدار قوله ضرر، ومثل هذا لا يترجح أحد الجانبين منه إلا بقضاء القاضي، يوضحه أن السفه ليس بشيء محسوس، وإنما يستدل به بأن يغبن في التصرفات، وقد يكون ذلك للسفه، وقد يكون حيلة لاستجلاب قلوب


(١) في (ب) لأنه.
(٢) انظر: تبيين الحقائق للزيلعي الحنفي (٥/ ١٩٤) البناية شرح الهداية (١١/ ٨٨).
(٣) ساقطة من (ب).
(٤) في (أ) الذكورة وفي (ب) الذكور والصحيح ما ذكر في (ب).
(٥) في (ب) وكان.
(٦) ساقطة من (ب).
(٧) في (ب) فلا معنى لمنع.