للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

المجاهرين، وإن [كان] (١) محتملا مترددا ألا يثبت حكمه [إلا] (٢) بقضاء القاضي بخلاف الصغر، والجنون، والعته (٣)؛ لأن الحجر بهذا السبب مختلف فيه بين العلماء، فلا يثبت إلا بقضاء القاضي كالحجر لسبب الدين، إذ العلة هو السفه بمنزلة الصبا؛ لأنه قد قامت الدلالة لنا على أن السفه في ثبوت الحجر به نظير الصبا، والجنون (٤). والحجر هنا يثبت بهما من غير حاجة إلى قضاء القاضي، فكذلك [السفه] (٥)، والفرق لمحمد رحمه الله (٦) بين حجر السفه، حيث لا يتوقف إلى قضاء القاضي وبين حجر المديون، حيث [يتوقف] (٧) إلى قضاء القاضي هو أن حجر السفيه لمعنى فيه وهو سوء اختياره لا لحق الغير فأشبه الجنون، وثمة ينحجر بنفس الجنون، ولا يتوقف على القضاء فكذا هاهنا.

فأما الحجر بسبب الدين ليس لمعنى فيه، بل لحق الغرماء حتى لا يتلف حقهم بتصرفه، فيتوقف على قضاء القاضي؛ لأن له ولاية عليه فيعمل حجره (٨).

فأما الغريم [فلا ولاية له] (٩)، فلا يجوز حجره، ثم الحجر بسبب الدين يخالف الحجر بسبب السفه من وجوه ثلاثة (١٠):


(١) في (ب) وإذا.
(٢) في (ب) لا.
(٣) ساقطة من (ب) و.
(٤) فمحمد يقول: قد قامت الدلالة لنا على أن السفيه في ثبوت الحجر به نظير الجنون، والعته والحجر يثبت بهما من غير حاجة إلى قضاء القاضي، فكذلك في السفه وقاس الحجر بسبب الصغر والرق.
انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٣).
(٥) في (أ) بالسفه وفي (ب) السفه والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) أي محمد بن حسن الشيباني.
انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٩٥).
(٧) ساقطة من (ب).
(٨) انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي (٥/ ١٩٥).
(٩) ساقطة من (ب).
(١٠) انظر: تكملة البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (٨/ ٩١).