للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

العظيم به بتفويت النعمة الأصلية لمعنى النظر [له] (١)؛ لأنه لا يجوز إبطال [أعلى] (٢) النعمتين (٣) لصيانة الأدنى كذا في المبسوط (٤).

(لأن الحجر أبلغ منه في العقوبة) أي لأن الحجر من التصرف أبلغ من منع المال من يده في العقوبة (ومنع المال مفيد) هذا الجواب عن قولهما، ثم هو لا [يفيد] (٥).

وقال في الذخيرة (٦): وقوله: (بأن منع المال لا يفيد بدون الحجر) عن [التصرف] (٧)، وقلنا هذا فاسد؛ لأنه لما منع ماله عنه لا يتلف ماله بيده إن كان يتلف ماله بلسانه على قولكم، وقيل: المنع يتلف بيده، ولسانه، فكان المنع مفيدا.


(١) في (ب) أليه والصحيح ما ذكر في (أ).
(٢) ساقطة من (ب).
(٣) القاعدة: البينات.
ألفاظ ورود القاعدة:
البينتان حجج فعند إمكان العمل يجب العمل بهما وإلا يرجح.
وفي لفظ: البينات حجج مهما أمكن العمل بها لا يجوز إبطال شيء منها.
وفي لفظ: البينات حجج فيجب العمل بها بحسب الإمكان.
معنى هذه القواعد ومدلولها:
البينات: جمع بينة. وهي أدلة وبراهين على صدق المدعي في دعواه فيجب العمل بها ما أمكن ذلك ولا يجوز إبطال شيء منها -وإن كان ظاهره التعارض أو التناقض؛ لأنه إذا لم يعمل بالبينات خالفنا شرع الله وضاعت الحقوق؛ (لأنه لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءَهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر).
انظر: موسوعة القواعد الفقهية (٢/ ١٢٥).
(٤) انظر: المبسوط للسرخسي (٢٤/ ١٦٠ - ١٦١).
(٥) في (أ) يعتد وفي (ب) يفيد والصحيح ما ذكر في (ب).
(٦) انظر: العناية شرح الهداية (٩/ ٢٦٠)، البناية شرح الهداية (١١/ ٨٩).
(٧) في (ب) التصرفات.