للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"وفي الاستحسان: ليس عليه رد شيء من حصة عيبه؛ لأن من ضرورة تعين أحدهما للبيع، تعين الآخر للأمانة، وتعيب الأمانة في يد الأمين لا يوجب عليه شيئاً من الضمان، وهذا لأن بالقبض ما لزمه إلا ضمان ثمن أحدهما، ألا ترى أنهما له هَلَكَا لم يلزمه إلا نصف ثمن (١) (٢) كل واحد منهما، وقد وجب عليه كمال ثمن أحدهما وهو الذي عينه للبيع، فلا يلزم مع ذلك (٣) (البائع) (٤) شيء من قيمة الآخر (٥) "، كذا في المبسوط (٦).

(ولو كان فيه خيار الشرط لا يردهما جميعاً)

"لأنه أمين في أحدهما، فرده (٧) بحكم الأمانة، وفي الآخر مشتري قد شرط الخيار لنفسه فيتمكن من رده، وإن اختار أحدهما لزم (٨) ثمنه؛

لأنه عين البيع فيه ولزمه (٩)، وكان في الآخر أميناً، فإن ضاع عنده وبعد ذلك لم يكن عليه فيه ضمان" كذا في المبسوط (١٠). (١١) وهذا التقرير محتاج إليه لمذهب أبي حنيفة - رحمه الله - إشارة إلى أول التعليل بقوله:

(لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك إلى آخره) (١٢)


(١) سقط من (ب).
(٢) "من" زيادة في (ب).
(٣) سقط من (ب).
(٤) في (ب).
(٥) "للآخر" في (ب).
(٦) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٥٧).
(٧) "فيرده" في (ب).
(٨) "لزمه" في (ب).
(٩) "فلزمه" في (ب).
(١٠) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٥٦).
(١١) "قوله" زيادة في (ج).
(١٢) قال في الهداية: "ومن اشترى داراً على أنه بالخيار، فبيعت دار أخرى بجنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا"؛ لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيها؛ لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار، وذلك بالاستدامة، فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقاً عليه، فيثبت الملك من وقت الشراء، فيتبين أن الجوار كان ثابتاً، وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة خاصة قال: "وإذا اشترى الرجلان عبداً على أنهما بالخيار، فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده" عند أبي حنيفة، وقالا: له أن يرده، وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية، لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما، فلا يسقط بإسقاط صاحبه؛ لما فيه من إبطال حقه، وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة، فلو رده أحدهما رده معيباً به، وفيه إلزام ضرر زائد، وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما؛ لتصور اجتماعهما على الرد". الهداية شردح بداية المبتدئ (٣/ ٩٥٤ - ٩٥٥).