(٢) "من" زيادة في (ب). (٣) سقط من (ب). (٤) في (ب). (٥) "للآخر" في (ب). (٦) المبسوط للسرخسي (١٣/ ٥٧). (٧) "فيرده" في (ب). (٨) "لزمه" في (ب). (٩) "فلزمه" في (ب). (١٠) ينظر: المبسوط للسرخسي (١٣/ ٥٦). (١١) "قوله" زيادة في (ج). (١٢) قال في الهداية: "ومن اشترى داراً على أنه بالخيار، فبيعت دار أخرى بجنبها فأخذها بالشفعة فهو رضا"؛ لأن طلب الشفعة يدل على اختياره الملك فيها؛ لأنه ما ثبت إلا لدفع ضرر الجوار، وذلك بالاستدامة، فيتضمن ذلك سقوط الخيار سابقاً عليه، فيثبت الملك من وقت الشراء، فيتبين أن الجوار كان ثابتاً، وهذا التقرير يحتاج إليه لمذهب أبي حنيفة خاصة قال: "وإذا اشترى الرجلان عبداً على أنهما بالخيار، فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده" عند أبي حنيفة، وقالا: له أن يرده، وعلى هذا الخلاف خيار العيب وخيار الرؤية، لهما أن إثبات الخيار لهما إثباته لكل واحد منهما، فلا يسقط بإسقاط صاحبه؛ لما فيه من إبطال حقه، وله أن المبيع خرج عن ملكه غير معيب بعيب الشركة، فلو رده أحدهما رده معيباً به، وفيه إلزام ضرر زائد، وليس من ضرورة إثبات الخيار لهما الرضا برد أحدهما؛ لتصور اجتماعهما على الرد". الهداية شردح بداية المبتدئ (٣/ ٩٥٤ - ٩٥٥).