انظر: المصباح المنير (ص/ ٢٥٩)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ٢٠٦).(٢) الراحلة: المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى، وقيل: الناقة التي تصلُح لأن يُرحل عليها.انظر: المصباح المنير (ص/ ٢٢٢)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ١٩٣).(٣) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٢).(٤) الإباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل في حدود الإذن ولا يكون فيه تمليكًا.انظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ ١٥).(٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٨٦).(٦) ساقطة من (ج).(٧) انظر: النووي في "المجموع" (٧/ ٩٣).(٨) المنة: منه القلب وهي قوته، وتعني أيضا قضاء الحقة والحاجة، ومنها جهاز المراة، للتفاصيل يمكن الرجوع إلى المحيط في اللغة، (٢/ ٤٧٢).(٩) قلت: (قال الشافعي): وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ وَلَكِنْ إنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ الِاسْتِدَانَةُ فِيهِ حَتَّى يَحُجَّ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَخَادِمٌ وَقُوتُ أَهْلِهِ بِقَدْرِ مَا يَرْجِعُ مِنْ الْحَجِّ إنْ سَلِمَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَإِنْ كَانَ لَهُ قُوتُ أَهْلِهِ أَوْ مَا يَرْكَبُ بِهِ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فَقُوتُ أَهْلِهِ أَلْزَمُ لَهُ مِنْ الْحَجِّ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَتَّى يَضَعَ لِأَهْلِهِ قُوتَهُمْ فِي قَدْرِ غَيْبَتِهِ.انظر: الأم (٢/ ١٢٧).(١٠) ساقطة من (ب، ج).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute