للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

(إِذا قدرُوا على الزَّاد (١) وَالرَّاحِلَة (٢) (٣).

أي: إذا قدروا عليهما بطريق الملك أو الاستئجار، لا بطريق الإباحة (٤) والعارية، فإنه ذكر في «التحفة» (٥): لا يجب الحجّ عندنا بوجود الزاد والراحلة بطريق الإباحة سواء كانت الإباحة من جهة مَن لا مِنة له (٦) عليه: كالوالدين والمولودين، أو من جهة من عليه المِنّة كالأجانب.

وقال الشافعي (٧) -رحمه الله-: إن كانت من جهة مَن لا منة (٨) له عليه

يجب الحجّ عليه"، وإن كانت من جهة الأجنبي، فله فيه قولان (٩)؛ وأمّا إذا وهَبَه

إنسانٌ مالاً يحج به (١٠) لا يجب عليه القبول عندنا.

وعنده يجب في قولٍ، وفي قولٍ: لا يجب، وأصله أن القدرة بالملك هو الأصل في توجه الخطاب.


(١) الزاد: الطعام الذي يتخذ للسفر، وجمعه: أزواد وأزودة.
انظر: المصباح المنير (ص/ ٢٥٩)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ٢٠٦).
(٢) الراحلة: المركب من الإبل ذكرًا كان أو أنثى، وقيل: الناقة التي تصلُح لأن يُرحل عليها.
انظر: المصباح المنير (ص/ ٢٢٢)، معجم لغة الفقهاء (ص/ ١٩٣).
(٣) انظر: بداية المبتدي (١/ ٤٢).
(٤) الإباحة: هي الإذن بإتيان الفعل كيف شاء الفاعل في حدود الإذن ولا يكون فيه تمليكًا.
انظر: معجم لغة الفقهاء (ص/ ١٥).
(٥) انظر: تحفة الفقهاء (١/ ٣٨٦).
(٦) ساقطة من (ج).
(٧) انظر: النووي في "المجموع" (٧/ ٩٣).
(٨) المنة: منه القلب وهي قوته، وتعني أيضا قضاء الحقة والحاجة، ومنها جهاز المراة، للتفاصيل يمكن الرجوع إلى المحيط في اللغة، (٢/ ٤٧٢).
(٩) قلت: (قال الشافعي): وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَالِهِ سَعَةٌ يَحُجُّ بِهَا مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَقْرِضَ فَهُوَ لَا يَجِدُ السَّبِيلَ وَلَكِنْ إنْ كَانَ ذَا عَرَضٍ كَثِيرٍ فَعَلَيْهِ أَنْ يَبِيعَ بَعْضَ عَرَضِهِ أَوْ الِاسْتِدَانَةُ فِيهِ حَتَّى يَحُجَّ، فَإِنْ كَانَ لَهُ مَسْكَنٌ وَخَادِمٌ وَقُوتُ أَهْلِهِ بِقَدْرِ مَا يَرْجِعُ مِنْ الْحَجِّ إنْ سَلِمَ فَعَلَيْهِ الْحَجُّ، وَإِنْ كَانَ لَهُ قُوتُ أَهْلِهِ أَوْ مَا يَرْكَبُ بِهِ لَمْ يَجْمَعْهُمَا فَقُوتُ أَهْلِهِ أَلْزَمُ لَهُ مِنْ الْحَجِّ عِنْدِي وَاَللَّهُ أَعْلَمُ، وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَجُّ حَتَّى يَضَعَ لِأَهْلِهِ قُوتَهُمْ فِي قَدْرِ غَيْبَتِهِ.
انظر: الأم (٢/ ١٢٧).
(١٠) ساقطة من (ب، ج).