للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يتوهم كذا في الإيضاح (١). ثم اعلم أن العبد المشترى في المضاربة إذا جنى جناية خطأ فالعبد لا يدفع بالجناية حتى يحضر المضارب، ورب المال سواء كان الأرش مثل قيمة العبد أو أقل أو أكثر؛ لأن الملك مشترك بينهما وكذلك إذا كانت قيمة العبد ألف درهم لا غير فجنى جناية لا يدفع إلا بحضرتهما؛ لأن المضارب له في العبد حق ملك حتى إن رب المال لو أراد أن يأخذ العبد ويمنعه من البيع لم يكن له ذلك كالعبد المرهون إذا جنى جنابة خطأ لا يدفع إلا بحضرة الراهن والمرتهن. لما أن الراهن صاحب الملك؛ والمرتهن صاحب الحق. والحاصل أنه يشترط حضرة رب المال والمضارب للدفع دون الفداء؛ لأن الفداء ملك خالص لرب المال وكان (٢) لكل واحد منهما أن يفديه كالأجنبي وهذا بخلاف ما لو كانت قيمته مثل رأس المال واختار رب المال الدفع وأبى المضارب الدفع والفداء جميعًا حيث يدفعه رب المال إذا لا شركة للمضارب حقيقة وفي الامتناع عن الفداء يتعنت في حق ولي الجناية فيثبت لرب المال ولاية الدفع فإن كان أحدهما غائبًا وقيمة العبد ألفا درهم ففداه الحاضر كان متطوعًا؛ لأنه أدى دين غيره بغير أمره وهو غير مضطر فيه فإنه لو أقام البينة على الشركة لا يطالب بحصة صاحبه لا بالدفع ولا بالفداء وكان (٣) متبرعًا كالأجنبي كذا ذكره الإمام المحبوبي (٤).

(وإذا فديا خرج العبد عن المضاربة أما نصيب المضارب لما بيناه): إشارة إلى ما ذكر في المسألة المتقدمة بقوله ويخرج نصيب المضارب وهو: الربع من المضاربة؛ لأنه مضمون عليه وذكر الإمام قاضي خان (٥)


(١) يُنْظَر: البحر الرائق ٧/ ٢٧٢.
(٢) في (ب): فكان.
(٣) في (ب): فكان.
(٤) يُنْظَر: البناية ١٠/ ٩٨.
(٥) يُنْظَر: البحر الرائق ٧/ ٢٧٢.