للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وهذا لأنَّا لو اعتبرنا التوقيت بطلت البينتان وهي في يد ذي اليد وقد اتفق الفريقان على استحقاقها على ذي اليد فكيف يترك في يده مع قيام حجة الاستحقاق عليه (فهو بينهما لاستوائهما) (١)؛ لأنَّ المودع لمّا جحد الوديعة صار كالغاصب. والله أعلم بالصواب.


(١) (أقام رجلان عليه البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهما سواء). يُنْظَر: الهداية شرح البداية (٣/ ١٧٣).