(٢) لم أجد تخصيص الضحك بما كان غير مسموع عند أهل اللغة، بل الذي وجدته أن الضحك إذا أطلق دخل فيه القهقهة، وأما القهقهة فضرب من الضحك وهي شدته. (لسان العرب لابن منظور: (١٠/ ٤٥٩)، (١٣/ ٥٣١) (٣) فِي (ب): (أبي حنيفة). والمثبت هُوَ الصحيح. ينظر: "المَبْسُوطِ" للسرخسي (٢/ ١٠٢). (٤) فِي (ب): (نصبرها). (٥) فِي (ب): (اوّي). (٦) ينظر: "المَبْسُوطِ" للسرخسي (٢/ ١٠٢)، "المحيط البرهاني لإبن مازة " (١/ ٧٢). (٧) فِي (ب): (وقَالَ حين). (٨) زيادة من (ب). ينظر " المغرب في ترتيب المعرب" للمطرزي " ص: (٢٨٧). (٩) يقول صاحب الهداية: (لحديث عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قَالَ ثلاثة أوقات نهانا رسول الله عليه الصَّلاة والسلام أن نصلي فيها وان نقبر فيها موتانا عند طلوع الشمس حَتَّى ترتفع وعند زوالها حَتَّى تزول وحين تضيف للغروب حَتَّى تغرب). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٢). (١٠) أخرجه ابن المنذر فِي "الأوسط" (٤/ ٨٩) فِي جماع أبواب "الصَّلاة قبل صلاة الجمعة" باب "ذكر الصَّلاة نصف النهار يوم الجمعة" حديث رقم (١٨٣٢). (١١) فِي (ب): (فِي شرط القياس الخامس من القياس). (١٢) لم يذكر السرخسي: (من الشرط) في النسخة المطبوعة. ينظر: "أصول السرخسي" (٢/ ١٥٠). (١٣) ينظر: "أصول السرخسي" (٢/ ١٥٠). (١٤) أخرجه مسلم فِي "صحيحه" (ص ٤٦٩)، كتاب الحج، باب مَا يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم، حديث (١١٩٨)، عَنْ عائشة - رضي الله عنها - عَنْ النبي -صلى الله عليه وسلم- أَنَّهُ قَالَ «خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والغراب الأبقع والفارة والكلب العقور والحديا». (١٥) فِي (ب): (وسائر). (١٦) فِي (ب): (ذكره).