للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قولُهُ: -رحمه الله- (وَالحَدِيثُ بِإِطْلَاقِه حُجَّةٌ عَلَى الشَّافِعِيِّ -رحمه الله- فِي تَخْصِيصِ الفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ بمكةَ) (١) [وَفِي بَعْضِ نُسَخِ " الهِدَاية " لمَ يَذْكُرِ الفَرَائِضَ، وَفِي بَعْضِهَا لمَ يَذْكُرِ النَّوَافِلَ وَالصَّحِيحُ مِنَ الرِّوَايَةِ؛ أَنْ يَذْكَرَ الفَرَائِضَ وَالنَوَافِلَ كَمَا ذُكَرت، فَإِنَّ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ -رحمه الله- (٢) تَجُوزُ الفَرَائِضُ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ فِي جَمِيعِ الأَمْكِنَةِ، دُونَ النَّوَافِلِ، وَفِي مَكَّة يَجُوزُ عِنْدَهُ الفَرَائِضُ وَالنَّوَافِلُ فَإِنَّ شَمْسَ الأَئِمَّةِ السَّرْخسِيَّ -رحمه الله- ذَكَرَ فِي "المَبْسُوطِ"حَدِيثَ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ (٣) -رضي الله عنه- وَغَيْرِهِ مِنَ الأَحَادِيثِ (٤)، ثُمَّ قَالَ: (وَالأَمْكِنَةُ فِي هَذَا النَّهْيِ سَوَاءٌ عِنْدَنَا؛ لِعُمُومِ الآثَارِ.


(١) قَالَ صاحب الهداية: (وبِمَكَّةَ فِي حق النوافل). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٢).
(٢) فِي هامش المخطوط (أ) إزاء هَذِهِ الجملة: [وفِي بعض نسخ (الهداية) لم يذكر الفرائض وذكر مكة بالباء، وفِي بعضها لم يذكر النوافل، والصحيح من الرواية أن يذكر الفرائض ويذكر مكة بدون الباء، ويقَالَ فِي تخصيص الفرائض ومكة ليكون تعميم جواز الفرائض فِي جميع الأمكنة، وتعميم جواز الصلوات كلها من الفرائض والنوافل بِمَكَّةَ، وذلك إِنَّمَا يستفاد بهذا الَّذِي ذكرت وهكَذَا أيضاً كَانَ بخط شيخي -رحمه الله- فَإِنَّ عند الشافعي -رحمه الله-. قلت: المثبت فِي نسخة الهداية التي اعتمد عليها قول صاحب الهداية: (وبِمَكَّةَ فِي حق النوافل). ينظر: "الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني" (١/ ٤٢).
(٣) عقبة بن عامر: هُوَ عقبة بن عامر بن عبس بن مالك الجهنيّ، أمير. من الصحابة. كَانَ رديف النبي -صلى الله عليه وسلم- وشهد صفين مع معاوية -رضي الله عنه-، وحضر فتح مصر مع عمرو بن العاص -رضي الله عنه-. وولي مصر سنة ٤٤ هـ وعزل عنها سنة ٤٧ هـ وولي غزو البحر. ومات بمصر. وهُوَ أحد من جمع القرآن. له ٥٥ حديثا. توفِي عام ٥٨ هـ. انظر " الطبقات الكبرى لإبن سعد " (٣/ ٤٢٨) "أسد الغابة في معرفة الصحابة لابن الأثير " (٣/ ٥٥٠)، "الأعلام للزركلي" (٤/ ٢٤٠)
(٤) يقول السرخسي -رحمه الله-: (والأصل فِيهِ حديث «عقبة بن عامر -رضي الله عنه- قَالَ: ثلاث ساعات نهانا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا عند طلوع الشمس حَتَّى ترتفع وعند زوالها حَتَّى تزول وحين تضيف للغروب حَتَّى تغرب». وفِي حديث الصنابحي «أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عَنْ الصَّلاة عند طلوع الشمس وقَالَ إنها تطلع بين قرني الشيطان كَانَ الشيطان يزينها فِي عين من يعبدونها حَتَّى يسجدوا لها فَإِنَّ ارتفعت فارقها فإِذَا كَانَ عند قيام الظهيرة قارنها فإِذَا مالت فارقها فإِذَا دنت للغروب قارنها فإِذَا غربت فارقها فلا تصلوها فِي هَذِهِ الأوقات»، وفِي حديث «عمر بن عنبسة قَالَ قلت لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- هل من الليل والنهار ساعة لا يصلى فيها فقَالَ إِذَا صليت المغرب فالصَّلاة مشهودة مقبولة إِلَى أن تصلي الفجر ثم أمسك حَتَّى تطلع الشمس ثم الصَّلاة مشهودة مقبولة إِلَى وقت الزوال ثم أمسك فإنها ساعة تسعر فيها جهنم ثم الصَّلاة مشهودة مقبولة إِلَى أن تصلي العصر ثم أمسك حَتَّى تغرب الشمس»). ينظر: "المَبْسُوطِ" للسرخسي (١/ ١٥١).