للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَعَلَى ذَلِكَ مَسَائِلُ أَصْحَابِنَا وَكَذَلِكَ إذَا قَالَ أَيُّكُمْ حَمَلَ هَذِهِ الْخَشَبَةَ فَهُوَ حُرٌّ وَهِيَ لَا يَحْمِلُهَا وَاحِدٌ فَحَمَلُوا عَتَقُوا وَإِنْ كَانَ يَحْمِلُهَا وَاحِدٌ فَحَمَلُوا كُلُّهُمْ فُرَادَى عَتَقُوا وَإِذَا اجْتَمَعُوا عَلَى ذَلِكَ لَمْ يَعْتِقُوا؛ لِأَنَّ الْمُرَادَ بِهِ فِيمَا يَخِفُّ حَمْلُهُ انْفِرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي الْعَادَةِ لِإِظْهَارِ الْجَلَادَةِ.

ــ

[كشف الأسرار]

مَفْعُولًا فِيهِ بِعُمُومِ وَصْفِهِ وَهُوَ الْقُرْبَانُ؛ لِأَنَّا نَقُولُ الْقُرْبَانُ وَصْفٌ مُتَّصِلٌ بِالْيَوْمِ حَقِيقَةً؛ لِأَنَّ الْفِعْلَ الْمُحْدَثَ يَتَعَلَّقُ بِالزَّمَانِ فَيَجُوزُ أَنْ يَصِيرَ الْيَوْمُ عَامًّا بِهِ فَأَمَّا الضَّرْبُ فَقَدْ اتَّصَلَ بِالضَّارِبِ وَقَامَ بِهِ فَيَسْتَحِيلُ اتِّصَالُهُ بِالْمَضْرُوبِ فِي الْحَقِيقَةِ؛ لِأَنَّ الْوَصْفَ الْوَاحِدَ يَسْتَحِيلُ أَنْ يَقُومَ بِشَخْصَيْنِ وَالْمُتَّصِلُ بِالْمَضْرُوبِ أَثَرُ الضَّرْبِ لَا الضَّرْبُ فَلِهَذَا لَمْ يَعُمَّ بِهِ. وَلِأَنَّ الْمَفْعُولِيَّةَ فَضْلَةٌ فِي الْكَلَامِ يَثْبُتُ ضَرُورَةَ تَعَدِّي الْفِعْلِ فَلَا يَظْهَرُ أَثَرُهُ فِي التَّعْمِيمِ؛ لِأَنَّ مَا ثَبَتَ بِالضَّرُورَةِ يَتَقَدَّرُ بِقَدْرِهَا بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْمُسْتَثْنَى فِي قَوْلِهِ إلَّا يَوْمًا أَقْرَبُكُمَا فِيهِ؛ لِأَنَّهُ صَرَّحَ بِذَكَرِهِ وَجَعَلَهُ مَوْصُوفًا بِصِفَةٍ عَامَّةٍ قَصْدًا وَلَمَّا ذَكَرْنَا أَنَّ الْفِعْلَ الْمُحْدَثَ مَعَ الزَّمَانِ مُتَلَازِمَانِ كَذَا فِي فَوَائِدِ الشَّيْخِ الْإِمَامِ مَوْلَانَا حَمِيدِ الْمِلَّةِ وَالدِّينِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

قَوْلُهُ (وَعَلَى ذَلِكَ) أَيْ عَلَى أَنَّ النَّكِرَةَ تَعُمُّ بِالْوَصْفِ الْعَامِّ وَإِنْ كَانَتْ فِي أَصْلِ الْوَضْعِ لِلْخُصُوصِ. أَوْ عَلَى أَنَّ كَلِمَةَ أَيٍّ تَعُمُّ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَإِنْ كَانَتْ مَوْضُوعَةً لِفَرْدٍ يُثْبِتُ مَسَائِلَ أَصْحَابِنَا. فَإِذَا قَالَ أَيُّ نَسَائِي كَلَّمْتهَا فَهِيَ طَالِقٌ فَكَلَّمَهُنَّ طَلُقَتْ وَاحِدَةٌ وَلَوْ قَالَ أَيُّ نِسَائِي كَلَّمَتْك فَهِيَ طَالِقٌ فَكَلَّمَتْهُ جَمِيعًا طَلُقْنَ جَمِيعًا لِمَا قُلْنَا. وَكَذَا لَوْ قَالَ أَعْتِقْ أَيَّ عَبِيدِي شِئْت فَأَعْتَقَهُمْ جَمِيعًا لَا يَعْتِقُ إلَّا وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَالْأَمْرُ فِي بَيَانِهِ إلَى الْمَوْلَى وَلَوْ قَالَ أَيُّكُمْ شَاءَ الْعِتْقَ فَهُوَ حُرٌّ فَشَاءُوا جَمِيعًا عَتَقُوا. وَكَذَا قَوْلُهُ أَيُّ نِسَائِي شِئْت طَلَاقَهَا فَهِيَ طَالِقٌ وَأَيُّ نِسَائِي شَاءَتْ طَلَاقَهَا عَلَى هَذَا أَيْضًا.

قَوْلُهُ (وَكَذَلِكَ) أَيْ كَمَا قَالُوا بِعُمُومِ أَيٍّ فِي قَوْلِهِ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَك قَالُوا أَيْضًا بِعُمُومٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ. إذَا قَالَ لِعَبِيدِهِ أَيُّكُمْ حَمَلَ هَذِهِ الْخَشَبَةَ فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ حَمَلَهَا وَاحِدٌ بَعْدَ وَاحِدٍ عَتَقُوا جَمِيعًا بِكُلِّ حَالٍ. فَإِنْ حَمَلُوهَا جُمْلَةً فَإِنْ كَانَ يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ لَمْ يَعْتِقُوا وَإِنْ كَانَ لَا يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ عَتَقُوا وَإِنْ كَانُوا عَشَرَةً بَعْدَ أَنْ تَكُونَ الْخَشَبَةُ بِحَيْثُ لَا يَسْتَقِلُّ بِحَمْلِهَا الِاثْنَانِ فَصَاعِدًا لِمَا ذَكَرْنَا أَنَّ كَلِمَةَ أَيٍّ نَكِرَةٌ تَدُلُّ عَلَى جُزْءٍ مِمَّا تُضَافُ إلَيْهِ وَقَدْ وُصِفَتْ بِصِفَةٍ عَامَّةٍ وَهُوَ الْحَمْلُ فَتَعُمُّ إلَّا أَنَّ الْعُمُومَ هَهُنَا عَلَى وَجْهَيْنِ: الِاشْتِرَاكُ وَالِانْفِرَادُ فَيَتَعَيَّنُ أَحَدُهُمَا بِدَلَالَةِ الْحَالِ.

فَإِنْ كَانَتْ الْخَشَبَةُ يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ كَانَ الْمُرَادُ بِهِ الْعُمُومَ عَلَى وَجْهِ الِانْفِرَادِ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ حِينَئِذٍ مَعْرِفَةُ جَلَادَتِهِمْ وَقُوَّتِهِمْ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِحَمْلِ كُلِّ وَاحِدٍ لَا بِحَمْلِ الْجَمِيعِ جُمْلَةً. وَإِنْ كَانَ لَا يُطِيقُ حَمْلَهَا وَاحِدٌ كَانَ الْغَرَضُ صَيْرُورَةَ الْخَشَبَةِ مَحْمُولَةً إلَى مَوْضِعٍ يُرِيدُهُ وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِالْحَمْلِ عَلَى طَرِيقِ الِاسْتِعَانَةِ كَمَا يَحْصُلُ بِالْحَمْلِ عَلَى سَبِيلِ الِانْفِرَادِ فَيَتَعَلَّقُ الْعِتْقُ بِمُطْلَقِ الْحَمْلِ. ثُمَّ الْكَلَامُ الْعَامُّ إمَّا أَنْ يَتَنَاوَلَ الْأَدْنَى أَوْ الْكُلَّ فَأَمَّا مَا بَيْنَ ذَلِكَ فَلَا، فَإِذَا لَمْ يُطِقْ حَمْلَهَا وَاحِدٌ وَجَبَ التَّجَاوُزُ عَنْ الْوَاحِدِ فَإِذَا تَجَاوَزْنَا لَمْ يَجُزْ التَّعْلِيقُ بِشَيْءٍ دُونَ الْكُلِّ فَلِذَلِكَ قُلْنَا إذَا حَمَلُوهَا جُمْلَةً عَتَقُوا وَإِنْ كَانَ يُطِيقُ حَمْلَهَا اثْنَانِ. .

وَاعْلَمْ أَنَّ مَنْ لَمْ يُسَلِّمْ اطِّرَادَ الْأَصْلِ الْمَذْكُورِ فِي جَمِيعِ الْمَوَاضِعِ قَالَ لَيْسَ عُمُومُ أَيٍّ فِي هَذِهِ الْمَوَاضِعِ بِمُجَرَّدِ الْوَصْفِ فَإِنَّ الرَّقَبَةَ فِي قَوْله تَعَالَى. {فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ} [النساء: ٩٢] . وُصِفَتْ بِوَصْفٍ عَامٍّ وَلَمْ تَعُمَّ. وَكَذَا لَوْ كَانَ لَهُ عَبِيدٌ سُودٌ وَبِيضٌ فَقَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَك فَهُوَ حُرٌّ يَتَنَاوَلُهُمْ جَمِيعًا وَلَوْ قَالَ أَيُّ عَبْدٍ أَسْوَدُ مِنْ عَبِيدِي ضَرَبَك فَهُوَ حُرٌّ يَتَنَاوَلُ السُّودَ مِنْهُمْ دُونَ الْبِيضِ. وَلَوْ قَالَ أَيُّ عَبْدٍ أَسْوَدَ طَوِيلٍ ضَرَبَك يَتَنَاوَلُ الطِّوَالَ مِنْ السُّودِ دُونَ غَيْرِهِمْ وَكَذَا لَوْ قَالَ أَيُّ عَبِيدِي ضَرَبَك

<<  <  ج: ص:  >  >>