للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فَمَا هَذَا إلَّا كَمَنْ اسْتَعَارَ الْحِمَارَ لِلذَّكِيِّ وَالْأَسَدَ لِلْجَبَانِ فَإِنْ قِيلَ أَلَيْسَ لَا يَصِحُّ أَنْ يُسْتَعَارَ الْبَيْعُ لِلْإِجَارَةِ كَمَا لَا يُسْتَعَارُ الْإِجَارَةُ لِلْبَيْعِ وَمِلْكُ الْمَنْفَعَةِ تَابِعٌ لِمِلْكِ الرَّقَبَةِ قِيلَ لَهُ قَدْ قَالَ بَعْضُ مَشَايِخِنَا أَنَّ الْبَيْعَ لَا يَنْعَقِدُ بِلَفْظِ الْإِجَارَةِ وَالْإِجَارَةُ تَنْعَقِدُ بِهِ وَذَلِكَ يُتَصَوَّرُ فِي الْحُرِّ تَقُولُ بِعْت نَفْسِي مِنْك شَهْرًا بِدِرْهَمٍ لِعَمَلِ كَذَا وَهَذَا جَائِزٌ فَأَمَّا إذَا قَالَ بِعْت مِنْك مَنَافِعَ هَذِهِ الدَّارِ شَهْرًا بِكَذَا لَمْ يَجُزْ كَذَا ذَكَرَهُ فِي أَوَّلِ كِتَابِ الصُّلْحِ وَهَذَا لَيْسَ لِفَسَادِ الِاسْتِعَارَةِ لَكِنْ لِفَسَادٍ فِي الْمَحَلِّ

ــ

[كشف الأسرار]

وَتَثْبُتُ بِالْعِتْقِ ابْتِدَاءً، وَلِهَذَا صَارَ مَنْسُوبًا إلَى الْعِتْقِ بِالْوَلَاءِ؛ لِأَنَّهُ أَحْيَاهُ مَعْنًى.

وَقَوْلُهُ عِلَّةُ الْمَالِكِيَّةِ وَالْوِلَايَاتِ كَوْنُهُ آدَمِيًّا غَيْرُ مُسَلَّمٍ بَلْ الْعِلَّةُ كَوْنُهُ حُرًّا وَقَدْ زَالَتْ الْحُرِّيَّةُ بِالْكُلِّيَّةِ بِحُلُولِ الرِّقِّ فَبِالْإِعْتَاقِ تَثْبُتُ مَالِكِيَّةٌ أُخْرَى جَدِيدَةٌ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ يَصِحُّ تَعْلِيقُهُ بِالشَّرْطِ فَلَا يَكُونُ إثْبَاتًا فَنَقُولُ إنَّمَا لَا يَجُوزُ تَعْلِيقُ الْإِثْبَاتِ الَّذِي فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ بِالشَّرْطِ أَمَّا الْإِثْبَاتُ الَّذِي لَيْسَ فِيهِ مَعْنَى التَّمْلِيكِ فَهُوَ قَابِلٌ لِلتَّعْلِيقِ بِالشَّرْطِ كَقَوْلِهِ إنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي فَعَلَيَّ كَذَا (فَإِنْ قِيلَ) مَا ذَكَرْتُمْ إنَّمَا يَسْتَقِيمُ عَلَى قَوْلِهِمَا فَإِنَّ عِنْدَهُمَا الْإِعْتَاقَ إثْبَاتُ الْقُوَّةِ الشَّرْعِيَّةِ الَّتِي يُعَبَّرُ عَنْهَا بِالْعِتْقِ وَلَكِنَّهُ لَا يَسْتَقِيمُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -؛ لِأَنَّ الْإِعْتَاقَ عِنْدَهُ إزَالَةُ الْمِلْكِ عَلَى مَا عُرِفَ فِي مَسْأَلَةِ تَحَرِّي الْإِعْتَاقِ وَإِذَا كَانَ الْإِعْتَاقُ إسْقَاطًا عِنْدَهُ كَانَ مُشَابِهًا لِلطَّلَاقِ مَعْنًى فَيَجُوزُ أَنْ يُسْتَعَارَ الطَّلَاقُ لَهُ.

(قُلْنَا) الْإِعْتَاقُ عِنْدَهُ إثْبَاتُ الْقُوَّةِ أَيْضًا لَكِنْ بِوَاسِطَةِ إزَالَةِ الْمِلْكِ فَكَانَ فِيهِ مَعْنَى الْإِثْبَاتِ وَالْإِسْقَاطِ جَمِيعًا أَمَّا الطَّلَاقُ فَإِسْقَاطٌ مَحْضٌ فَلَا يَثْبُتُ التَّشَابُهُ بَيْنَهُمَا فِي الْمَعْنَى الْخَاصِّ فَيَمْتَنِعُ الِاسْتِعَارَةُ قَوْلُهُ (فَمَا هَذَا إلَّا كَمَنْ اسْتَعَارَ الْحِمَارَ لِلذَّكِيِّ وَالْأَسَدَ لِلْجَبَانِ) يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا أَنَّ الْحِمَارَ إنَّمَا يُسْتَعَارُ لِلْبَلِيدِ وَالْأَسَدَ لِلشُّجَاعِ لِلْمُنَاسِبَةِ بَيْنَ الْمَحَلَّيْنِ فِي الْبَلَادَةِ وَالشَّجَاعَةِ فَاسْتِعَارَةُ الْحِمَارِ لِلذَّكِيِّ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الْبَلِيدِ وَالْأَسَدِ لِلْجَبَانِ الَّذِي هُوَ ضِدُّ الشُّجَاعِ تَكُونُ الِاسْتِعَارَةُ فِيمَا لَا مُنَاسَبَةَ فِيهِ أَصْلًا وَهُوَ قَلْبُ الْمَعْقُولِ وَخِلَافُ الْمَوْضُوعِ. الثَّانِي أَنَّ لِلْحِمَارِ نَوْعُ ذَكَاءٍ وَذَلِكَ أَنَّهُ إذَا مَشَى فِي طَرِيقٍ أَوْ اعْتَلَفَ شَعِيرًا فِي مَكَان يَعْرِفُ ذَلِكَ الطَّرِيقَ وَالْمَوْضِعَ بَعْدَ مُدَّةٍ حَتَّى لَوْ ضَلَّ صَاحِبَهُ الطَّرِيقَ وَأَرْخَى حَبْلَهُ يُخْرِجُهُ إلَى الطَّرِيقِ وَلَوْ أَخْفَى شَيْئًا فِي الْمَفَازَةِ وَقَدْ عَلَفَ حِمَارَهُ شَعِيرًا فِي ذَلِكَ الْمَوْضِعِ ثُمَّ نَسِيَ ذَلِكَ الْمَوْضِعَ يَهْدِيه حِمَارُهُ إلَى ذَلِكَ الْمَوْضِعِ إذَا أَرْخَى رَسَنَهُ وَلِلْجَبَانِ نَوْعُ شَجَاعَةٍ وَهُوَ أَنَّهُ وَإِنْ كَانَ فَارًّا مِنْ الْقِتَالِ وَلَكِنَّهُ إذَا أَقْبَلَ عَلَى الْقِتَالِ عِنْدَ الِاضْطِرَارِ يُقَاتِلُ قِتَالًا شَدِيدًا لَا يُقَاتِلُ غَيْرُهُ مِثْلَهُ فَاسْتِعَارَةُ الْحِمَارِ وَالْأَسَدِ لِلذَّكِيِّ وَالْجَبَانِ بِاعْتِبَارِ هَذَيْنِ الْمُعْتَبَرَيْنِ فَاسِدَةٌ لِكَوْنِهِمَا غَيْرَ مَشْهُورَيْنِ فَكَذَا اسْتِعَارَةُ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ لِلْعَتَاقِ بِالْمَعَانِي الَّتِي ذَكَرَهَا الْخَصْمُ لِكَوْنِهَا غَيْرَ مَشْهُورَةٍ.

قَالَ الْقَاضِي الْإِمَامُ أَبُو زَيْدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الْأَسْرَارِ فَاعْتَبَرَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي مَسْأَلَةِ الْعَتَاقِ تَشَاكُلَ الْمَعَانِي بَيْنَ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ مِنْ حَيْثُ الظَّاهِرُ وَتَبَايُنُ الْمَعَانِي بَيْنَ أَلْفَاظِ التَّمْلِيكِ وَالتَّزْوِيجِ فَإِنَّ التَّزْوِيجَ لِلْوَصْلِ عَلَى سَبِيلِ الْمُسَاوَاةِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ وَالتَّمْلِيكُ لِإِثْبَاتِ الْمِلْكِ كُلِّهِ لِأَحَدِهِمَا عَلَى الْآخَرِ بِلَا حَظٍّ لِلْمَمْلُوكِ فِي الْمَالِكِيَّةِ بِوَجْهٍ وَإِنَّهُ وَجْهٌ ظَاهِرٌ صَحِيحٌ عَلَى مَا اعْتَبَرَهُ إلَّا أَنَّا جَوَّزْنَا الِاسْتِعَارَةَ فِي بَابِ النِّكَاحِ لِاتِّصَالٍ بَيْنَهُمَا سَبَبًا مَتَى كَانَ حُكْمُ النِّكَاحِ وُقُوعَ مِلْكٍ عَلَى الْمَرْأَةِ قَبْلَ فِعْلِ التَّمَتُّعِ وَإِنْ افْتَرَقَتْ الْمَعَانِي وَهُوَ طَرِيقٌ كَتَشَاكُلِ الْمَعَانِي وَلَمْ نُجَوِّزْ فِي بَابِ الْعَتَاقِ لِانْعِدَامِ السَّبَبِيَّةِ وَافْتِرَاقِ الْمَعَانِي فَمَا ذَهَبْنَا إلَيْهِ أَحَقُّ وَأَدَقُّ وَذَلِكَ أَظْهَرُ وَأَوْضَحُ.

قَوْلُهُ (فَإِنْ قِيلَ) هَذَا السُّؤَالُ وَارِدٌ عَلَى جَوَابِ السُّؤَالِ الْأَوَّلِ وَتَوْجِيهُهُ أَنْ يُقَالَ قَدْ ذَكَرْتُمْ أَنَّ اسْتِعَارَةَ السَّبَبِ لِلْمُسَبَّبِ تَجُوزُ وَكَمَا أَنَّ مِلْكَ الرَّقَبَةِ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمُتْعَةِ فَهُوَ سَبَبٌ لِمِلْكِ الْمَنْفَعَةِ وَلَا يَصِحُّ عِنْدَكُمْ اسْتِعَارَةُ الْبَيْعِ لِلْإِجَارَةِ حَتَّى لَوْ قَالَ بِعْت عَبْدِي شَهْرًا بِدِرْهَمٍ أَوْ بِعْتُك

<<  <  ج: ص:  >  >>