وَالتَّزْكِيَةُ مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ مِنْ جِنْسِ الْقِسْمِ الثَّالِثِ عَلَى مَا عُرِفَ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ.
ــ
[كشف الأسرار]
وَمِنْ وَجْهٍ يُشْبِهُ سَائِرَ الْمُعَامَلَاتِ؛ لِأَنَّ الْمُوَكِّلَ أَوْ الْمَوْلَى أَوْ مَنْ بِمَعْنَاهُمَا مُتَصَرِّفٌ فِي حَقِّهِ بِالْعَزْلِ وَالْحَجْرِ وَالْفَسْخِ كَمَا هُوَ مُتَصَرِّفٌ فِي حَقِّهِ بِالتَّوْكِيلِ وَالْإِذْنِ وَالْإِجَارَةِ إذْ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلَاءِ وِلَايَةُ الْمَنْعِ مِنْ التَّصَرُّفِ كَمَا لَهُ وِلَايَةُ الْإِطْلَاقِ وَكَذَا الْإِخْبَارُ بِالشَّرَائِعِ فِي الْمُسْلِمِ الَّذِي لَمْ يُهَاجِرْ؛ لِأَنَّهُ مِنْ حَيْثُ إنَّ الشَّرَائِعَ لَمْ تَكُنْ ثَابِتَةً فِي حَقِّهِ قَبْلَ الْإِخْبَارِ حَتَّى لَمْ يَلْحَقْهُ ضَمَانٌ وَلَا إثْمٌ بِتَرْكِهَا، وَقَدْ ثَبَتَ الْوُجُوبُ فِي حَقِّهِ بَعْدَ الْإِخْبَارِ كَانَ مَلْزُومًا وَمِنْ حَيْثُ إنَّ وُجُوبَهَا مُضَافٌ إلَى الشَّرْعِ وَالْتِزَامُهُ أَوْ أَمْرُهُ لَا يَكُونُ مُلْزِمًا فَثَبَتَ أَنَّ هَذَا الْقِسْمَ أَخَذَ شَبَهًا مِنْ أَصْلَيْنِ ثُمَّ شَبَهُ الْإِلْزَامِ يُوجِبُ اشْتِرَاطَ الْعَدَالَةِ وَالْعَدَدِ وَشَبَهُ الْمُعَامَلَاتِ يُوجِبُ سُقُوطَهُمَا فَشَرَطْنَا أَحَدَهُمَا وَأَسْقَطْنَا الْآخَرَ تَوْفِيرًا عَلَى الشَّبَهَيْنِ حَظُّهُمَا.
قَالَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: خَبَرُ الْفَاسِقِ فِي هَذَا الْقِسْمِ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - إذَا أَنْشَأَ الْخَبَرَ مِنْ عِنْدِهِ؛ لِأَنَّ فِيهِ مَعْنَى اللُّزُومِ؛ فَإِنَّهُ يَلْزَمُهُ الْكَفُّ عَنْ التَّصَرُّفِ إذَا أَخْبَرَهُ بِالْحَجْرِ وَالْعَزْلِ وَيَلْزَمُهَا النِّكَاحُ إذَا سَكَتَتْ بَعْدَ الْعِلْمِ وَالْكَفِّ عَنْ طَلَبِ الشُّفْعَةِ إذَا سَكَتَ بَعْدَ الْعِلْمِ وَخَبَرُ الْفَاسِقِ لَا يَصْلُحُ مُلْزِمًا؛ لِأَنَّ التَّوَقُّفَ فِي خَبَرِ الْفَاسِقِ ثَابِتٌ بِالنَّصِّ وَمِنْ ضَرُورَتِهِ أَنْ لَا يَكُونَ مُلْزِمًا بِخِلَافِ الرَّسُولِ؛ فَإِنَّ عِبَارَتَهُ كَعِبَارَةِ الْمُرْسِلِ ثُمَّ بِالْمُرْسَلِ حَاجَةٌ إلَى تَبْلِيغِ ذَلِكَ وَقَلَّمَا يَجِدُ عَدْلًا يَسْتَعْمِلُهُ فِي الْإِرْسَالِ إلَى عَبْدِهِ وَوَكِيلِهِ فَأَمَّا الْفُضُولِيُّ فَمُتَكَلِّفٌ لَا حَاجَةَ بِهِ إلَى هَذَا التَّبْلِيغِ وَالسَّامِعُ غَيْرُ مُحْتَاجٍ إلَيْهِ أَيْضًا؛ لِأَنَّ مَعَهُ دَلِيلًا يُعْتَمَدُ لِلتَّصَرُّفِ إلَى أَنْ يُبَلِّغَهُ مَا يَرْفَعُهُ فَلِهَذَا شَرَطْنَا الْعَدَالَةَ فِي الْخَبَرِ فِي هَذَا الْقِسْمِ وَلَمْ يُشْتَرَطْ الْعَدَدُ؛ لِأَنَّ اشْتِرَاطَهُمَا لِأَجْلِ مُنَازَعَةٍ مُتَحَقِّقَةٍ وَهِيَ غَيْرُ مَوْجُودَةٍ هَاهُنَا وَذَكَرَ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ فِي شَرْحِ الْمَأْذُونِ الْكَبِيرِ وَاخْتَلَفُوا عَلَى قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي الَّذِي أَسْلَمَ فِي دَارِ الْحَرْبِ إذَا أَخْبَرَهُ فَاسِقٌ بِوُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ هَلْ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ بِاعْتِبَارِ خَبَرِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ: يَنْبَغِي أَنْ لَا يَجِبَ الْقَضَاءُ عِنْدَهُمْ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ هَذَا مِنْ أَخْبَارِ الدِّينِ وَالْعَدَالَةُ فِيهَا شَرْطٌ بِالِاتِّفَاقِ وَأَكْثَرُهُمْ عَلَى أَنَّهُ عَلَى الْخِلَافِ كَالْحَجْرِ وَالْعَزْلِ، قَالَ وَالْأَصَحُّ عِنْدِي أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ هَاهُنَا؛ لِأَنَّ مَنْ يُخْبِرُهُ فَهُوَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بِالتَّبْلِيغِ قَالَ النَّبِيُّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - «نَضَّرَ اللَّهُ امْرَأً سَمِعَ مِنَّا مَقَالَةً فَوَعَاهَا كَمَا سَمِعَهَا ثُمَّ أَدَّاهَا إلَى مَنْ لَمْ يَسْمَعْهَا» .
وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ «أَلَا فَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ» وَخَبَرُ الرَّسُولِ بِمَنْزِلَةِ كَلَامِ الْمُرْسِلِ وَلَا يُشْتَرَطُ فِيهِ الْعَدَالَةُ، فَكَذَا هَذَا وَلَا يَدْخُلُ عَلَى هَذَا رِوَايَةُ الْفَاسِقِ الْأَخْبَارَ؛ لِأَنَّ هُنَاكَ لَا يَظْهَرُ رُجْحَانُ جَانِبِ الصِّدْقِ فِي خَبَرِهِ وَبِذَلِكَ يَتَبَيَّنُ كَوْنُ الْمَخْبَرِ بِهِ حَقًّا وَهَاهُنَا نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ مَا أَخْبَرَ بِهِ حَقٌّ فَيَثْبُتُ حُكْمُهُ فِي حَقِّ مَنْ أَخْبَرَهُ الْفَاسِقُ بِهِ حَتَّى يَلْزَمَهُ الْقَضَاءُ فِيمَا يَتْرُكُهُ بَعْدَ ذَلِكَ.
قَوْلُهُ (وَالتَّزْكِيَةُ مِنْ الْقِسْمِ الرَّابِعِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ) يَعْنِي فِي حَقِّ سُقُوطِ شَرْطِ الْعَدَدِ لَا فِي حَقِّ سُقُوطِ شَرْطِ الْعَدَالَةِ؛ فَإِنَّ مُحَمَّدًا نَصَّ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ فِي كِتَابِ الْقَضَاءِ عَلَى أَنَّ الْمُزَكِّيَ الْوَاحِدَ إنْ كَانَ عَدْلًا أَمْضَى شَهَادَةَ الشَّاهِدَيْنِ بِقَوْلِ هَذَا الْوَاحِدِ فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ رَحِمَهُمَا اللَّهُ، وَقَدْ نَصَّ فِي الْمَبْسُوطِ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْمُتَرْجِمُ عَدْلًا مُسْلِمًا بِلَا خِلَافٍ وَحُكْمُ الْمُتَرْجِمِ وَالْمُزَكِّي وَاحِدٌ فِي جَمِيعِ الْأَحْكَامِ، وَلِهَذَا عَدَّ شَمْسُ الْأَئِمَّةِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - التَّزْكِيَةَ مِنْ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ عَلَى قَوْلِهِمَا، وَهُوَ أَصَحُّ؛ لِأَنَّ وُجُوبَ الْقَضَاءِ عَلَى الْقَاضِي مِنْ حُقُوقِ الشَّرْعِ لَا مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ أَيْ الْمَذْكُورُ، وَهُوَ التَّزْكِيَةُ مِنْ الْقِسْمِ الثَّالِثِ حَتَّى يُشْتَرَطَ فِيهَا سَائِرُ شَرَائِطِ
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute