للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أَباهُ" (١). وقوله عليه السلام في غزوة خَيْبر: "عَلَى مَا توقَد هذه النِّيرانُ" (٢) وغير هذه الأحاديث مما ورد في (الصحيحين).

[حذف ألف (ما) الاستفهامية التي تُلحق بها هاء السكت]:

وقد تُحذف ألف "ما" الاستفهامية في غير الحالتيْن المذكورتيْن مع إِلحاق هاء السَّكْت. قال في (المختار): "ويُقال: "ثُمَّ مَهْ"، يعني: "ثُمَّ ماذا"، وقد حُذفت ألفها ضرورةً في حالة الرفع من غير إِلحاق وبإِلحاقٍ في بيتٍ واحد، وهو قوله:

أَلامَ تَقُولُ النَّاعِيَاتُ أَلامَهْ ... أَلا فَانْدُبا أَهْلَ النَّدَى والكَرَامَهْ (٣)

ذكره الأشمونى (٤) في شرح قول (الخلاصة):

وَمَا فِي الاسْتِفْهام إن جُرَّتْ حُذِف ... أَلِفْها وأَوْلِها الْهَا إن تَقفْ (٥)

[حذف ألف (أَمَا) الحرفية (بمعنى حقًّا)]:

والكلمة الثانية: "أَمَا" الحرفية المخفَّفة الميم بمعنى "حَقًّا".


(١) الحديث صحيح. أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب أحاديث الأنبياء -باب خلق آدم وذريته (رقم ٣٣٢٨) من حديث أم سلمة. ومسلم في صحيحه -كتاب الحيض- باب وجوب الغسل على المرأة. بخروج المنى منها (رقم ٣١٣/ ٣٢).
(٢) الحديث صحيح أخرجه البخاري في صحيحه من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه -كتاب المظالم- باب هل نكسر الدنان التي فيها خمر (رقم ٢٤٧٧). وفي كتاب المغازى باب غزوة خيبر (رقم ٤١٩٦). وفي كتاب الذبائح والصيد (رقم ٥٤٩٧) وكتاب الآداب باب ما يجوز من الشعر والرجز والحداء، وما يكره منه (رقم ٦١٤٨). ورواه مسلم في الصحيح -كتاب الصيد والذبائح- باب تحريم أكل لحم الحمر الإِنسية (رقم ١٨٠٢/ ٣٣). وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٢/ ١٠٢).
(٣) البيت من الطويل، وقائله مجهول. انظر همع الهوامع جـ٦ ص ٢٤٩. شرح الأشمونى وشرح شواهده للعينى جـ٤ ص ٢١٦. والبيت فيه تصريع.
(٤) تقدمت ترجمته ص ٨٢.
(٥) شرح الأشمونى على الألفية جـ٤ ص ٢١٦ - ٢١٧. وانظر شرح ابن عقيل على الألفية جـ٤ ص ١٧٨، وقد سبق بيت الألفية ص ٣٢٤.

<<  <   >  >>