ونظَّمها, وجعل مسئولية الإنتاج قائمة على الأفراد وعلى الدولة التي تمثل المجتمع على حد سواء في ضرورة إنعاش الاقتصاد وتنميته وسد حاجات المجتمع.
كما أنَّ الملكية الفردية في الإسلام لها ضوابط وتقوم على نظام خاص بعيدًا عن جشع الرأسمالية وظلم الشيوعية, ولها أسس إن قامت عليها كانت حقًّا مشروعًا لا لوم على صاحبها؛ لأن الإسلام يتماشى مع الفطرة التي فطر الله عليها الناس, ولهذا فهو لم يتجاهل غريزة حب التملك عند الإنسان, بل أقرَّها ونظَّمها في حدودها المشروعة التي ترتكز على القاعدة الشرعية "لا ضرر ولا ضرار", فإذا لم يكن في التملك ضرر على الغير فله أن يملك ما يشاء من المال مصداقًا لقول الله تعالى:{وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} ١.
وهذا النصيب يشمل كل ما يحتاج إليه الإنسان من مأكل ومشرب وملبس ومسكن, وغير ذلك من المباحات المشروعة التي لا تمس مصالح الغير, أو الأملاك العامة التي تشرف عليها الدولة وتحوزها للصالح العام في بيت المال من عائدات المال العام, الذي يشترك فيه جميع أفراد الأمة على حد سواء مثل ملكية مناجم الذهب والفضة وآبار البترول والأوقاف العامة, والأماكن التي تختص بتنميتها البلديات للصالح العام, وغير ذلك من الموارد, فلا يحق لأحد الاستحواذ على ذلك كما أنه لا يجوز لها الإضرار بالغير, فإن كان الضرر لا يزول إلّا بأخذ جزء