حرج في القاء القبض على الشخص منهم دون إبداء المبرِّر الكافي, خصوصًا في حق اللفقراء الذين كانت تلهب ظهورهم من قِبَلِ الطبقات العليا بسبب أو بغير سبب؛ لكي يضمنوا ولاءهم واحترامهم لهم دائمًا.
أما مواجهة الحكومة بأدنى ما يغضبهم فقد كانت جريمة لا تغتفر, ولا بُدَّ من العقاب الرادع ليبقى تفكير الفقراء في النيل منهم بعيدًا عن مجرَّد تفكيرهم, ولكن بعد إفاقة الشعوب المظلومة تغير الحال جذريًّا, وبدأ عامَّة الشعب يرفعون رءوسهم ويصيحون بأعلى أصواتهم ضد كل الظملة, ووضعت القوانين لحماية المتهم فأصبح بريئًا حتى تثبت إدانته, ولا يحق سجنه إلّا بتهمة ظاهرة واضحة, وفوق هذا فمن حقه أن يطلب محاميًا عنه, وأن لا يتعرَّض لأيّ إكراه أثناء التحقيق معه, وأن يكون محاميه إلى جانبه متنبهًا لأي مزلق قد يصادفه المتَّهم من قِبَلِ المحقِّقِ فينبهه إليه, وقد يشير عليه بعدم إجابة المحقق إذا كان السؤال فيه حيف أو استثارة أو استدراج, كما أن من حقِّ المتَّهم أن يستدعي الشهود الذين يظن أن شهادتهم تنفعه, وحق المحامي في تأجيل الجلسة لمزيد من التحرِّيات ومشاورة المتَّهم, كما وجد حق المتَّهم في استئناف الحكم إذا تصوّر أن فيه جورًا عليه, كما وجدت الضمانات التي تنظم إيقاع العقوبة على المتَّهم دون زيادة أو نقص, مع وجود الضمانات الكافية لحسن معاملة السجين في فترة وجوده في السجن, فلا يهان ولا يعاقب جسديًّا إلّا إذا أخلَّ بنظام السجن, وأصبح من حقه أن توفَّر له الرعاية الطبية إذا مرض, ومن حقه أن يشكو إدارة السجن, وأن يطلب مقابلة محاميه في السجن, وأن يزروه أهله في السجن