للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ذَكَّيْتُمْ): ذبحتم ذبحا شرعيا.

(النُّصُب): جمع نصاب. وقيل: واحد الأَنصاب، وهي أَحجارٌ نصبوها حول الكعبة. وكانوا يذبحون عليها ويعظمونها.

(تَسْتَقْسِمُوا): تطلبوا معرفة ما قسم وقُدِّر لكم.

(بِالأَزْلَامِ): جمع زلم، وتسمى القداح، وهي سهام كانت عندهم في الجاهلية؛ يطلبون بها معرفة ما قسم لهم بتناولها، من نحو كيس وضعت فيه، وسيأْتي شرح ذلك.

(فِسْقٌ): خروج عن طاعة الله.

(يَئِسَ): اليأْس؛ انقطاع الرجاءِ.

(مَخْمَصَةٍ): شدة الجوع.

(مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ): مائل إِلى الإِثم، من الجنف وهو: الميل.

التفسير

٣ - (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِه ... ) الآية.

بعد أَن ذكر الله - سبحانه - أَنه أَحل بهيمة الأَنعام، شرع في بيان المحرمات منها، التي استثناها بقوله: "إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ". وهي عشرة أَنواع:

١ - (الْمَيْتَةُ): وهي التي ماتت بدون تذكية مشروعة، لأَن الغالب فيها: أَنها ماتت من مرض، فلا يحل أَكلها؛ لما فيها من الضرر؛ ولأَنها تعافها الأَنفس.

٢ - (وَالدَّمُ): والمراد به؛ الدم السائل. وحكمة تحريمه، أَن فيه من الجراثيم والفضلات ما يؤذي مَن يتناوله. بخلاف المتجمد منه، وهو الكبد والطحال وما يتخلل اللحم، فإِن هذه ليست من الدم المسفوح، وليست محرمة.

٣ - (وَلَحْمُ الْخِنزِيرِ): والمراد، لحمه ودهنه، وكل شيءٍ فيه. وذلك: لخبثه، وللأَضرار. التي تنشأُ عن أَكله.

<<  <  ج: ص:  >  >>