للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وضعت حملها وفطمت صبيها، لهذا نرى أَن المسأَلة جديرة بالنظر من رجال الفقه المعاصرين والله - تعالى - يهدى إلى سواه السبيل.

حاشية: الرقيق والأَمة اللذان سبق لهما الزواج، لا يرجمان إذا زنيا، بل يجلد كلاهما خمسين جلدة , لأنهما على النصف من الحُرِّ في الحدَّ، والرجمُ لا يقبل التجزئة، فعدل به إلى الجلد فيهما.

[المعنى الإجمالي للآية وأحكامها]

أما وقد فرغنا من البحوث الهامة في الآية، فإلى القارىء فيما يلى معناها الإجمالى: الزانية التي وطئها باختيارها رجل لا يحل له وطؤها ولم يسبق له الزواج، والزانى الذي وطىءَ امرأة باختياره يحرم عليه وطؤها ولم يسبق له الزواج، يجلد كل منهما مائة جلدة إذا كان حرًّا بالغًا عاقلا، أَما من فيه رق فإنه يجلد خمسين جلدة، لقوله تعالى: {فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ} والعبيد كالإماء في ذلك، ولا يقام هذا الحد إلا على من ثبت زناه بإقراره، أو بشهادة أربعة شهود عدول رأوه بأَعينهم، أَو بحَمْل المرأَة وهي غير متزوجة، ولفظاعة الزنى وقبح آثاره أَوجب الله أَن لا تأْخذنا بالزانيين رأَفة قى تنفيذ دينه وشريعته، فلا يحل جلدهما أَقل مما أوجبه فيهما، ولا ضربها من غير إيلام، ولا العفو عنهما بشفاعة أو رأَفة وشفقة بعد ثبوت الزنى عليهما، رَدْعًا لهما ولغيرهما, وحماية لأَعراض المسلمين وأنسابهم من مثل جرمهما.

وقد أَثار الله ما فينا من إيمان بقوله: {إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ}، إلهابًا لِحَميَّتنا الدينية في تنفيذ حكمه عليهما، أي: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، فلا تأْخذكم بالزانيين رأفة في تنفيذ دينه وشرعه فيهما وقد أمر الله أَن يحضر عذابهما حين إقامة الحد عليهما طائفة - أي جماعة - من المؤمنين، زيادة في التنكيل والتشهير، وللعبرة والاتعاظ والأمر بحضورهم للندب وليس للوجوب على ما قاله الفقهاء، والمراد بهم: جماعة يحصل بهم التشهير والزجر، وأَقلهم ثلاثة، وقيل: أربعة بعدد شهود الزنى.

أَما الزاني المحصن أَي الذي سبق له الدخول في نكاح صحيح فحده الرجم حتى يموت، كما سبق بيانه في البحوث التي سبقت هذا المعنى الإجمالي للآية، فارجع إِليها لتكون على علم

<<  <  ج: ص:  >  >>