أما العبارة العربية: فليست كذلك، كما أن القصاص قد يكون بغير قتل، ذلك عند إصابة بعض الأعضاء. وليس في العبارة العربية تعرض له.
وسبب الحياة بالقصاص: أن من يفكر في القتل، ويعلم أن سيُقتص منه إذا قتل، يمتنع عن القتل، فيتسبب ذلك الامتناع في حياة نفسه، وحياة من يريد قتله، فإذا عم هذا التفكير بين الناس، ساد فيهم الأمن والسلام، وتوفرت لهم الحياة، كما أنهم كانوا يقتلون الجماعة بالواحد، فإذا اقتص من القاتل وحده سلم الباقون، فيكون ذلك سببًا لحياتهم.
بعد أن تناولت الآية السابقة حقوق أولياء الدم في القصاص أو الدية أو العفو، تناولت هذه الآية حقوق بعض أولياء الميت فيما ترك من خير وهم: الوالدان والأقربون، فذكرت: أن من تَوقَّعَ النهاية، فعليه أن يوصي بتركته لوالديه وبقية أقاربه، بما يعرف العقلاء حسنه فلا يحرم بعضهم بدون حق.
وجمهور المفسرين القدماء - وفي مقدمتهم ابن عباس وابن عمر - على أن هذ الآية منسوخة بآيات الميراث في سورة النساء. وسندهم في ذلك: أن النبي ﷺ خطبهم على راحلته فقال: "إن الله قد قسم لكل إنسان نصيبه من الميراث، فلا تجوز لوارث وصية". أخرجه أحمد وعبد بن حميد والترمذي وصححه، والنسائي وابن ماجة.
وكذلك ما أخرجه الإمام أحمد والبيهقي في سننه عن أبي أُمامة الباهلي. سمعت رسول الله - صلى