شروع في بيان الظهار وحكمة المترتب عليه شرعا، والظهار: مصدر ظاهر، وحقيقة الظهار - كما قال القرطبي -: تشبيه ظهر بظهر، والموجب الحكم منه تشبيه ظهر محلل بظهر محرم، وقد أجمع الفقهاء على أن من قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي فهو مظاهر، أما لو قال لها: أنت علي كظهر ابني وأختي أو غيرهما من المحارم فإنه يكون مظاهرا عند أكثر الفقهاء، ومنهم من قال: لا ظهار إلا بالتشبيه بظهر الأم، وهو مذهب قتادة والشعبي، لأنه هو الذي قام عليه الحكم، والأول هو المعتمد، لأن تشبيه المظاهر ظهر امرأته بظهر أمه، هو تشبيه بظهر محرم، فليكن مثله في الحكم التشبيه بظهور كل المحارم.