للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

وإن لم يفيئوا وعزموا الطلاق، وقع الطلاق بمضي الشهور الأربعة عند غير الشافعي، وبإيقاع الطلاق عند الشافعي، فإن الله سميع لإيلائهم، عليم بطلاقهم ونياتهم، فيجازيهم على وفقها.

﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٢٢٨)

[المفردات]

﴿يَتَرَبَّصنَ﴾: ينتظرن.

﴿قُرُوءٍ﴾: القروءُ، جمع قُرء. وهو الحيض، أو الطهر منه.

﴿وَبُعُولَتُهُنَّ﴾: البعولة، جمع بعل، وهو الزوج.

﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: هو ما يعرفه العقل، ويستحسنه الشرع والعرف.

[التفسير]

٢٢٨ - ﴿وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ … ﴾ الآية.

بعد أن ذكر الله - في الآية السابقة - حكم المولين من نسائهم إن عزموا الطلاق، ناسب أن يذكر بعدها - في الآيات التالية - أحكام الطلاق.

والمراد بالمطلقات في الآية الكريمة: المدخول بهن من الحرائر ذوات الحيض. أما غير المدخول بهن: فلا عدة عليهن.