والمساجد يجب تطهيرها من النجاسات، ولذا يمنع الجنب والحائض والنفساءُ من دخولها. ولكن الحنفية يجيزون دخولهم فيها بإذن المسلمين، فإن الآية تفيد دخولهم بخشية وخضوع، ولأن وفد ثقيف قدموا على النبي ﷺ فأنزلهم في المسجد.
وعلى فرض أن الآية تفيد النهي، فهو محمول على كراهة التنزيه لا التحريم.
أو على دخول الحرم بقصد الحج لأن النبي ﷺ في فتح مكة قال للمشركين:"من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. ومن دخل الكعبة فهو آمن".
وفرق الشافعي بين المسجد الحرام وغيره. وقال: الحديث منسوخ بالآية. ذكره الآلوسي.
قال ابن عمر نزلت في المسافر: يتنقل حيثما توجهت به راحلته، خرّج مسلم عنه قال: "كان رسول الله ﷺ يصلي - وهو مقبل من مكة إلى المدينة - على راحلته حيث كان وجهه، قال: وفيه نزلت ﴿فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ نقله القرطبي.