(يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا) قال الفراء: اللام في قوله (لِمَا قَالُوا) بمعنى عن، أي: يرجعون عما قالوه ويريدون وطء نسائهم بعد أن حرموه على أنفسهم.
(فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ): فعليه إعتاق رقبة.
(مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا): أي: من قبل أن يجامعها.
(ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ): أي: ذلك التغليظ في الكفارة لكي تعملوا بشرائع الله التي شرعها لكم، فلا تعودوا إلي الظهار الذي هو من شرائع الجاهلية.
(وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) أي: أحكامه التي حددها فلا يحل تركها.
بين الله في الآية السابقة الحكم الإجمالي للظهار، وهو أنه منكر وزور، وجاءت هذه الآية وما بعدها بيانا لحكمه تفصيلا شاملا لظهار أوس زوج خولة التي حاورت الرسول ﷺ بشأنه، ولظهار غيره من الأزواج.
وقد بينت الآية أن الظاهر الذي يعود لما قال في امرأته، فعلية تحرير رقبة من قبل أن يمسها بالوطء والعود لما قاله، رجوعه عن تحريمها علي نفسه كأمه، إلي الرغبة في وطئها الذي حرمه علي نفسه، فاللام فيه بمعنى: عن، كما قاله الفراء، أي: يعود ويرجع عن تحريمها إلي الرغبة في وطئها.
وقد جاء في الآية أنه لا يحل له وطؤها حتى يكفر عن ظهاره بتحرير رقبة أي: إعتاق رقيق كامل الرق، ليصبح بهذا الإعتاق حرًّا بعد عبوديته، يتصرف تصرف الأحرار، لا تصرف العبيد، ولا بد في هذا الرقيق أن يكون سليما من العيوب - ذكرا كان أو أنثى - ويجب أن يكون مسلما عند مالك والشافعي كما في كفارة القتل، وعند أبي حنيفة: