بين الله سبحانه - في الآيات السابقة - طريقة إيقاع الطلاق، وأنه يكون على دفعات لا دفعة واحدة، حتى لا يضيق الرجل على نفسه، بل يستطيع أن يستأنف - بعد الطلقة الأُولى أو الثانية - حياته الزوجية.
ثم أتبع ذلك بيان حكم الفراق، إذا كان بافتداء المرأة نفسها من الرجل، بمال تدفعه.
وفي هذه الآية الكريمة يبين - سبحانه - الطلاق المكمل للثلاث، الذي لا يمكن بعده استئناف الحياة الزوجية، بل تحرم عليه المطلقة، حتى تنكح زوجًا غيره، فيقول سبحانه:
أي فإن طلقها الثالثة - بعد الطلقتين اللتين سوغ الله سبحانه - له الرجعة بعد كل منهما، في أثناء العدة - فلا تحل له مراجعتها في عدتها، أو العقد بعد انقضائها من هذا الطلاق الثالث، حتى تتزوج زوجًا غيره، بعد انقضاء عدتها منه، على أن يكون الزواج الثاني زواجًا شرعيًا صحيحًا، وأن يجامعها فيه.
فإن طلقها الزوج الثاني، وانقضت عدتها منه، فلا إثم على المرأة وزوجها الأول أن يتراجعها بعقد جديد إن ظنا أن يقيما حدود الله، ويتعاشرا بالمعروف ويحرص كل منهما على القيام بواجب الزوجية.
وقال سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير: النكاح في الآية: العقد الصحيح. فهو كافٍ في التحليل للأول، وإن لم يجامعها، مالم يُرَدْ بالعقد مجرد إحلالها للأول. وإطلاق النكاح