للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[القيام شرط في الخطبة]

دلَّ قوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) على أَن القيام شرط في أَداء خطبة الجمعة، وجاءَ في صحيح مسلم عن جابر أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائمًا ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فمن نَبَّأَك أَنه كان يخطب جالسًا فقد كذب إلخ وعلى هذا الرأي جمهور الفقهاءِ.

وقال أَبو حنيفة: ليس القيام بشرط فيها، وهذا مخالف لظاهر النص (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا) أَو الحديث الصحيح الذي مر ذكره.

أَحكام مختلفة

لا تصح الجمعة من غير خطبة، وهو قول الجمهور، وقال الحسن: هي مستحبة، وبه قال ابن الماجشون وسعيد بن جبير، ويرد هذا الرأي ظاهر قوله تعالى: (وَتَرَكُوكَ قَائِمًا).

ومن السنة أَن يتكيءَ الخطيب على قوس أَو عصا، ففي سنن ابن ماجة بسنده (أَن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إِذا خطب في الحرب خطب على قوس، وإِذا خطب في الجمعة خطب على عصا).

ويسلم الخطيب على الناس إِذا صعد على المنبر عند الشافعي وغيره، روى ابن ماجه بسنده (أَن النبي صلى الله عليه وسلم كان إِذا صعد المنبر سلَّم).

ويجب في الخطبة أن تكون على طهارة عند الجمهور، وللشافعي قولان (أَحدهما) الوجوب في المذهب الجديد، ولم يشترط في المذهب القديم، وهو رأَي أَبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>