للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[سورة الطلاق]

[مدنية وآياتها اثنتا عشرة]

وتسمى سورة النساء القُصْرى. كذا سماها ابن مسعود كما أَخرجه البخاري وغيره

[مناسبتها لما قبلها]

لمَّا ذكر - سبحانه - في السورة السابقة (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ)، وكانت العداوة قد تفضي إِلى الطلاق ذكر - جل شأنه - هذا الطلاق، وأَرشد إِلى الانفصال منهن على الوجه الجميل ببيان الطلاق السني وكيف يكون؟ وذكر أَيضًا ما يتعلق بالأَولاد في الجملة.

أَهم أغراض السورة:

دعت الأَزواج إِذا تعذر استمرار العلاقة الزوجية إِلى سلوك أَفضل الطرق في الطلاق وذلك بأَن يكون عند استقبالهن العدة، وهو الطلاق السني الذي يكون في طهر لا جماع فيه كما دعت إِلى ضبط العدة بدءًا ونهاية، وحذرت من إِخراج المطلقات في بيوتهن أَو أَن يخرجن بدون سبب يدعو إِلي ذلك، وتوعدت من يتعدَّى شرائع الله ويستهين بها: (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ).

ثم تناولت الأَحكام التي تترتب على قرب انتهاءِ العدة من إِمساكهن بمعروف أَو مفارقتهن بمعروف مع إِشهاد ذوي عدل منكم شهادة خالصة لوجه الله في حالتي الفرقة والإِمساك: (فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ .... ) الآية.

وبينت العدة لمن لم تحض لصغرها أَو انقطع الحيض عنها لكبرها. كما بينت العدة لأُولاَت الأَحمال: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِسَائِكُمْ ... ) الآية.

وأَبرزت الأَمر بسكني المطلقات والنهي عن الإِضرار بهن، وأَكدت على وجوب نفقتهن حال الحمل، ووجوب أَجر الرضاع مع المسامحة والرفق والإِحسان: (أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ..... ) الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>