روى أَن أُناسا قالوا: قد عرفنا عدة ذات الأَقراء فما عدة اللائي لم يحضن؟ فنزلت عدة الآيسة واللَّائي لم يحضن وأُولات الأحمال، فتذكر أَن عدة اليائسة التي بلغت سن اليأس من الحيض وهي تقدر بستين سنة أَو بخمس وخمسين، ثلاثة أَشهر. إِن ارتبتم وأُشكل عليكم حكمهن، وجهلتم كيف يعتدون؟ وكذلك تكون عدة الصغيرات اللَّاتي لم تحضن ثلاثة أَشهر (١)، وحذف بيان العدة في النص الكريم مع اللاتي لم تحضن ثقة بدلالة ما قبله عليه.
وعدة أُولات الأَحمال أَن يضعن حملهن سواء كن مطلقات أَو متوفى عنهن أَزواجهن فقد أَخرج جماعة عن ابن عمر أَنه سئل عن المرأَة يتوفى عنها زوجها وهي حامل فقال: إِن وضعت حملها حلت فأخبره رجل من الأَنصار أَن عمر بن الخطاب قال: لو ولدت وزوجها على سريره لم يدفن لحلَّت.
وذهب علي - كرم الله وجهه - وابن عباس ﵄ إِن الآية في المطلقات، وأَما المتوفى عنها زوجها فعدتها آخر الأَجلين أَي: الأَشهر أَو وضع الحمل وهو مذهب الإِمامية كما في مجمع البيان، وقوله:
(وَأُوْلاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ) خصص به عموم قوله تعالى: (وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا) لتراخي نزوله عن ذلك لما هو المشهور من قول ابن مسعود ﵁ من شاءَ باهلته أَن سورة النساءِ القصرى
(١) فإِذا رأت الدم في زمن احتماله عند النساء، انتقلت إلي الدم لوجود الأَصل كما أن السنة إِذا اعتدت بالدم ثم ارتفع عادت إلى الأشهر وهذا إِجماع كما قال القرطبي.