للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهذا أَمر عام: يشمل جميع ما أَلزم الله به عباده، وعقده عليهم: من التكاليف والأَحكام الدينية، وما يعقدونه - فيما بينهم - من عقود الأَمانات والمعاملات ونحوها، مما يجب الوفاء به.

فيجب على كل مؤْمن - بمقتضى أَمر الله - سبحانه وتعالى - أَن يَفِيَ بما عقده وارتبط به. ما لم يكن العقد محلّلًا لِحَرَامٍ، أَو محرِّما لحلال؛ فذلك يحرم تنفيذه كما حَرُمَ توقيعه.

أَمر الله - سبحانه وتعالى - المؤْمنين بالوفاءِ بالعهود على وجه الإِجمال. ومنها إِباحة تناول الطيبات، وتحريم الخبائث.

وبدأَ بما يتعلق بضروريات المعايش فقال:

(أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنْعَامِ):

أَي أُحلت لكم - أَيها المؤْمنون - أَكل بهيمة الَأنعام: من الِإبل والبقر والغنم وما شابهها. من الظباءِ، وبقر الوحش، والحمر الوحشية.

(إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ):

استثنى من هذه الَأطعمة ما سيتلى في الآية الثالثة من هذه السورة، مما حَرمَّه الله سبحانه فإِنه يجب اجتنابه.

(غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأنتُمْ حُرُمٌ):

أَي: هذه الأَنعام حلالٌ لكم، حالة كونكم غير مُحِلِّي الصيد وأَنتم محرمون بالحج أَو العمرة.

فلا يجوز لكم الاصطياد - أَو الانتفاع بالمصيد - ما دمتم محرمين فإِذا تحللتم من إِحرامكم، فلا جناح عليكم أَن تصيدوا، أو تنتفعوا بالمصيد، ولكن في غير الحرم.

أما الحَرَمُ، فلا يحل الاصطياد فيه، ولا الانتفاع بما صيد فيه، سواءٌ في ذلك المحْرِم وغير المحرِم.

<<  <  ج: ص:  >  >>