أي لجميع المطلقات - سواءٌ كن مدخولا بهن أم لا - متاع.
وينقسم هذا المتاع إلى قسمين: واجب، ويكون للمطلقة قبل الدخول، ولم يكن سمى لها مهر. وقد مرَّ بيانه في الآية (٢٣٦) من سورة البقرة.
ومندوب: في غيرها.
وأَوجبه - في الجميع - سعيد بن جبير، وأبو العالية الزهري.
وقيل: المراد بالمتاع: نفقة العدة للمعتدات.
ومعنى كون هذا المتاع ﴿بِالْمَعْرُوفِ﴾: أي يكون حسب العرف بين الناس، وبحيث يكون على نحو ما قال الله: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ﴾ (١).
ثم أكدت الآية الكريمة هذه المتعة فقالت:
﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾:
أي: متاعًا قد حقه الله وأثبته على المتقين لربهم، المسارعين إلى امتثال أمره - تعالى -.
والتعبير بقوله: ﴿حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ مع أنه حق على الجميع، قصد منه: الترغيب في البذل والإحسان، وترقيق القلوب: بالإيذان بأنه من الطاعات التي يتحلي بها المتقون، ويحفظون بها أنفسهم من عقاب الله.
مثل هذا البيان الواضح، لأحكام النكاح، والطلاق، والعدة بأنواعها، والمتعة، وغير ذلك - يبين الله لكم آياته - كلها - في شريعته، لكي تدركوا أسرارها، وتعقلوا أغراضها، فتنفذوها عن يقين واقتناع.