المقصود من النداءِ لصلاة الجمعة الأَذان الشرعي المعهود لما فيه من قول المؤَذِّن:"حَيَّ عَلي الصَّلَاة" أَي: أَقبلوا عليها وتعالوا لأَدائها، ولفظ الجمعة بضم الميم وتسكينها، قال ابن عباس: نزل القرآن بالتثقيل - أَي: بالضم - والتخفيف أَي: تسكينها، فاقرءُوا جُمُعة - بضم الميم - وفتح ميمها جائز لغة ولكنه لم يرد قراءَة.
وكان يقال ليوم الجمعة يوم العَرُوبة - بفتح العين - واختلف في أَول من سماه يوم الجمعة، فقيل: هو كعب بن لؤي، وهو أَول من قال: أَمَّا بعد - قاله أَبو سلمة.
وقيل: أَول من سماه جمعة الأَنصار، قال ابن سيرين: جَمَّع أَهل المدينة من قبل أَن يقدم النبي ﷺ المدينة وقبل أَن تنزل (الجمعة) وهم الذين سموه يوم الجمعة، وذلك أَنهم قالوا: إِن لليهود يومًا يجتمعون فيه في كل سبعة أَيام وهو السبت، وللنصارى يوم مثل ذلك وهو الأَحد، فتعالوا فلنجتمع حتى نجعل لنا يومًا نذكر الله ونصلي فيه ونستذكر - أَو كما قالوا - فقالوا: يوم السبت لليهود ويوم الأَحد للنصارى فاجعلوه يوم العَروبة، فاجتمعوا إِلى أَسعد بن زرارة (أَبو أُمامة)﵁ فصلى بهم يومئذ ركعتين وذكرهم، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا، فذبح لهم شاة فتغدوا وتعشوا منها لقلتهم، فهذه أَول جمعة في الإِسلام - ارجع إِلى الآلوسي وغيره. وروي أَنهم كانوا اثني عشر رجلا، وعلى أَي حال فإِنه سمي يوم الجمعة لاجتماع الناس فيه.
وأَما أَول جمعة جمّعها النبي ﷺ بأَصحابه فكانت في قباء، فقد قدم النبي ﷺ مهاجرًا حتى نزل بها، على بني عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة