للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

المستبدلة (١). فنهاه - سبحانه - عن الزيادة عنهن أَو طلاق واحدة منهن أَو استبدال غيرها بها.

وقوله - سبحانه -: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ استثناءٌ ممن حُرم عليه من النساء في قوله سبحانه: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من كانت بملك اليمين، وهي المملوكة، فتحل له سواءٌ أَكانت مما أَفاءَ الله - تعالى - عليه أَم لا، ولم تحرم عليه المملوكة؛ لأَن الإِيذاءَ لا يحصل بها؛ لأَنه لا يجب القسم لها.

﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ أي: حافظًا وَمُطَّلِعًا على كل ما في الكون، لا تخفى عليه خافية فاحذروا مجاوزة حدوده، وتخطى أَوامره ونواهيه.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا (٥٣)

[المفردات]

﴿غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ﴾ أي: غير منتظرين إدراكه ونضجه. يقال: نظرت الشيء، وانتظرته بمعنًى، والإنى مقصورًا: الإدراك والنضج. اهـ: مصباح.


(١) قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها، واختلف فيما يجوز أن ينظر منها. فقال مالك: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعي وأحمد. بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترة. وهناك أقوال أخرى يرجع إليها في القرطبي وغيره من الموسوعات.