المستبدلة (١). فنهاه - سبحانه - عن الزيادة عنهن أَو طلاق واحدة منهن أَو استبدال غيرها بها.
وقوله - سبحانه -: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ﴾ استثناءٌ ممن حُرم عليه من النساء في قوله سبحانه: ﴿لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ﴾ أي: من كانت بملك اليمين، وهي المملوكة، فتحل له ﷺ سواءٌ أَكانت مما أَفاءَ الله - تعالى - عليه أَم لا، ولم تحرم عليه المملوكة؛ لأَن الإِيذاءَ لا يحصل بها؛ لأَنه لا يجب القسم لها.
﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ أي: حافظًا وَمُطَّلِعًا على كل ما في الكون، لا تخفى عليه خافية فاحذروا مجاوزة حدوده، وتخطى أَوامره ونواهيه.
(١) قال القرطبي: في هذه الآية دليل على جواز أن ينظر الرجل إلى من يريد زواجها، واختلف فيما يجوز أن ينظر منها. فقال مالك: ينظر إلى وجهها وكفيها ولا ينظر إلا بإذنها. وقال الشافعي وأحمد. بإذنها وبغير إذنها إذا كانت مستترة. وهناك أقوال أخرى يرجع إليها في القرطبي وغيره من الموسوعات.