وهذا حكم خاص بمن لم يكن أهلوهم حاضري المسجد الحرام، وهم غير أهل مكة، أما أهل مكة وسكانها، فهم حاضروا المسجد الحرام، فليس عليهم فدية، لأنهم لا متعة لهم ولا قران، لإمكان أداء العمرة طول العام.
والشافعي على أن لهم تمتعًا وقرانًا، ومن تمتع منهم وقرن، كان عليه دم جُبْرَان كغيره فلا يأكل منه، كما تقدم.
ختم الآية بعد ذكر أحكامها بطلب التقوى، جريًا على النسق المطرد في آيات الأحكام السابقة.
وإذا كان ثواب الحج مغفرة من الله ورضوانًا، فإن العبث فيه، أو الإخلال بشعائره، مما يُستدعى عقاب الله - تعالى - فهو شديد العقاب لمن خالف مناسكه، فتجاوز حدود الله، وترك ما أُمر به وارتكب ما نهى عَنه.