﴿فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَ ةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾: أي فإذا أمنتم إحصار العدو، أو كنتم في حالة أمن وسعة، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، فعليه ما تيسر من الهدى.
وتفصيل ذلك: أن من نوى العمرة في أشهر الحج، ثم تحلل منها بعد الفراغ، يُسمى متمتعًا، لأنه تمتع بالانتفاع بما هو محرم على المحرم - بعد ما تحلل من عمرته - كاللبس، والاغتسال، ومباشرة النساءِ، حتى صُبْحِ عرفة، فيغتسل ويلبس ملابس الإحرام، ويحرم للحج، ويؤدي مناسكه. وفي مقابل هذا التمتع: يجب عليه أن يذبح هديًا، جبرًا لهذا التمتع عند قوم. أو شكرًا لله عليه عند آخرين حيث تقرَّبَ إلى الله بالعمرة، قبل أن يتقرب إليه بالحج، ويذبح هذا الهدى، إذا أحرم بالحج، ولا يأكل منه عند الشافعي، لأن التمتع عنده فيه تقصير، والهدى لجبر هذا التقصير، فلا يؤكل منه، وأجاز أبو حنيفة الأكل منه، لأنه دم شُكْرَانٍ على نعمة التمتع، فهو كالأضحية فله الأكل.
﴿فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ ي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾: أي فمن لم يجد الذبيحة أو لم يجد ثمنها، فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في موسم الحج بعد الإحرام به، وقبل التحلل منه، والأفضل أن يكون في سابع ذي الحجة وثامنة وتاسعة، ولا يجوز صوم يوم النحر.
وعند أبي حنيفة: أن معنى ﴿في الْحَجّ﴾: في أشهر الحج فيصوم بين إحرامي الحج والعمرة، وعليه أيضًا أن يصوم سبعة أيام، إذا عاد إلى بلده - تلك عشرة كاملة.
وذكر جملتها بعد تفصيلها، لكيلا يتطرق الشك إلى عددها، بأن يُقال: إن الواو: بمعنى أو التي للتخيير كما في قولك: جالس الحسن وابن سيرين. أي أحدهما، وقول الشاعر: