فارجع إلى المطولات إن شئت الموازنة بين المذاهب، والمزيد من الأحكام.
فالمحصر بالعدو أو غيره عند أبي حنيفة، يتحلل بذبح الهدْي، وعند مالك والشافعي: لا يتحلل بذبح الهدي سوى الممنوع بالعدو فهو المقصود من الآية. وأما الممنوع بنحو المرض: فلا يحله إلا الطواف، وإن أقام سنين.
ومن لا هدي معه وقت الإحصار ولا قدرة له عليه، أَحلّ، ثم أَهدى عندما يقدر عليه. نقله القرطبي عن الشافعي.
ويرى بعض الفقهاء: أن المحصر بعدو لا يجب عليه القضاءُ - وله ثواب الفريضة، ويكتفي بالهدي - ما لم تكن عليه الفريضة، بان لم يسبق له حج ولا عمرة، وإلا وجب عليه أداؤهما عندما يستطيع.
المعنى: لا يحل للمحرم المحصور أن يحلق رأسه، ويتحلل من إحرامه بالحلق أو التقصير، حتى يصل الهدي إلى محل ذبحه، وهو المكان الذي يجب أن ينحر فيه، وهو حصر العدو عن مالك والشافعي، حيث أُحصر الحاج أو المعتمر. وعند أبي حنيفة: محل الذبح في الإحصار مطلقًا: هو الحرم.
يجب على المحرم - إن كان صحيحًا - ألا يخلع ملابس الإحرام، ولا يحلق شعره، أو يقصه، طول مدة الإحرام، فإن كان مريضًا بمرض يحوجه إلى الحلق، فله أن يلبس ملابسه العادية، ويؤدي الفدية عن ذلك، ومن كان برأسه أذى من: حشرات، أو جرح يستدعي علاجه أن يحلق، حلق وفدى. والفدية هنا: صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، لكلٍّ نصف صاع من الطعام، أو ذبح شاة وتوزيعها على الفقراء.