نذكر منها: ما أخرجه أصحاب الكتب الستة وغيرهم، عن ابن مسعود ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: "من حلف على يمين هو فيها فاجر ليقطع بها حقَّ امريءٍ مسلم لَقِيَ الله وهو عليه غضبان". فقال الأشعث بن قيس: فِيّ والله كان ذلك. كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني، فقدمته إلى رسول الله ﷺ،