الحنفية قالوا: للخطبة ركن واحد وهو مطلق الذكر الشامل للقليل والكثير، فتكفي تسبيحة أَو تحميدة أَو تهليلة، وإِن كره الاقتصار على ذلك.
والشافعية قالوا: أَركانها خمسة: الحمد لله: والصلاة على النبي ﷺ، والوصية بالتقوى، وقراءة آية في إِحدي الخطبتين والأُولى أَولى، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات في الثانية.
والمالكية قالوا: لها ركن واحد وهو أَن تكون مشتملة على تحذير أو تبشير.
والحنابلة قالوا: كقول الشافعية فيما عدا الدعاء للمؤمنين والمؤمنات.
والسكوت للخطبة واجب على من سمعها ومن لم يسمعها؛ ليتمكن المصلي من الانتفاع بما جاءَ فيها، ومن تكلم حينئذ فقد لغا وأَتى بالباطل، ولا تفسد صلاته.
وفي الصحيح عن أَبي هريرة أَن النبي ﷺ قال:"إِذا قلت لصاحبك أَنصت يوم الجمعة فقد لَغْوتَ" يعني أَن الصمت مطلوب من جميع المصلين أَثناء الخطبة، من غير حاجة إِلى من ينبههم، ومن دخل المسجد يوم الجمعة والإِمام يخطب فلا يصلي، وهذا مذهب مالك، وبه قال ابن شهاب، وجاءَ في الموطأَ أَن خروج الإِمام من حجرته للخطبة يقطع صلاة المصلي، وكلامه يقطع الكلام، وقال الشافعي وغيره: لمن دخل المسجد والإِمام يخطب أَن يصلي ركعتين خفيفتين تحية المسجد قبل أَن يجلس، وحجتهم في ذلك ما أخرجه مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي ﷺ:"إذا جاءَ أَحدكم يوم الجمعة والإِمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوَّز فيهما" أَي: يخفف في أَدائهما.