على العقد، معروف لغة وشرعًا. ولكن هذا الرأي ضعيف، لمخالفته لما جاءَت به السنة الصحيحة، وللحكمة المقصودة من هذا الزواج، وهي تخويف الناس من البت في الطلاق، حتى لا تصير نساؤُهم إلى هذا المصير، ولتاديب مَن بَثَّ طلاق امرأته.
وإذا تزوجها الزوج الثاني - بقصد إحلالها للزوج الأول:
فقد قال أبو حنيفة وأصحابه: النكاح جائز للأول إن دخل بها الثاني وطلقها، وله أن يمسكها إن شاء.
وفي رواية أُخرى عنهم: لا تحل للأَول إن تزوجها ليحلها له، ولم يختلفوا في أن نكاح الزوج الثاني صحيح.
وحكى الماوردي عن الشافعي: أنه إن شرطا التحليل قبل العقد، صح النكاح وأحلها للأول، وإن شرطاه في العقد، بطل النكاح ولم يحلها للأَول.
وفي هذا الموضوع كلام طويل، وآراءٌ عدة فراجعه في كتب الفقه.
أي وتلك الأحكام المذكورة التي تتصل بالنكاح والطلاق، والرجعة والخلع، وغير ذلك، هي حدود الله وأحكامه: يبينها بيانًا واضحًا مفصلًا، لقوم يعلمون حقها وأهميتها، فيحافظون عليها، ويتعهدون بتنفيذها. وذلك لا يدركه إلا عالم متدبر. أما الجاهل، فلا ينظر إلى العواقب، ولا يحافظ على حدود الله.
وتكررت جملة: ﴿تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ﴾ في أحكام الطلاق، لإبراز أهميتها، وإظهار الذنب الكبير في مخالفتها.
هذا حكم المطلقات ثلاثًا. أما غيرهن ممن طلقن واحدة أو اثنتين، فقد بين الله ما ينبغي اتباعه بقوله مخاطبًا الأزواج: