للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٤ - (وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللهِ بِهِ): أَصل معنى الإِهلال؛ رفع الصوت، وكان أَهل الجاهلية يذبحون باسم أَصنامهم، رافعين أَصواتهم بذلك.

والمراد منه: ما ذبح على غير اسم الله؛ لأَن الذبح لغير الله فيه تعظيم لذلك الغير. والآكل من هذا المذبوح مشارك في التعظيم لغير الله.

٥ - (وَالمُنْخِنقَةُ): وهي التي ماتت خنقا ولم تذبح؛ وذلك لاحتباس الدم فيها وسواءٌ أَكان الخنق بفعلها أَم بفعل غيرها، فإِنها لا تحل.

٦ - (وَالْمَوْقُوذَةُ): وهي التي قذفت بمثقل كالحجارة ونحوها، حتى ماتت من الوقذ. أَي من الضرب، ولم تذبح ذبحا شرعيا.

٧ - (وَالْمُتَرَدِّيَةُ): وهي التي سقطت من مكانٍ عالٍ، أَو هوت في بئر فماتت من التردي.

٨ - (وَالنَّطِيحَةُ): وهي التي نطحتها غيرها فأَماتتها.

٩ - (وَمَا أَكَل السَّبُعُ): أَي ما افترسها السبع وأَكل منها، فلا يؤكل ما بقى، وكذا الحكم لو افترسها فماتت ولم يأَكل منها. وهذه الأَنواع من المنخنقة - وما عطف عليها - إِن أُدركَت وبها حياة فذكيت ذكاة شرعية، حَلَّ أَكلها.

واشترط الأَحناف في الحياة، أَن تكون فوق حياة المذبوح.

وقال غيرهم: يكتفى فيه أَن تدرك وبها حياة في الجملة كأَن تطرف عينها، أَو تضرب برجلها أَو غير ذلك. فمتى أَدركها الإِنسان وبها مثل هذا النوع من الحياة فذكَّاها - أَي ذبحها - حل أَكلها.

١٠ - (وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ):

والنصب حجارة نصبها أَهل الجاهلية حول الكعبة. وكانوا يذبحون عليها، تقربا للأَصنام. وهو حرام؛ لأن في هذا الذبح تعظيمًا للأصنام، وهو إِشراك بالله سبحانه وتعالى.

<<  <  ج: ص:  >  >>