يقول:"ولو جاز ذلك .. ، ولو جاز ذلك لحمل في خبيئته" جلده الذي يحمل به، جلده الذي يخبأ فيه، جلده الذي يخبأ فيه، "ولم يكره" الكراهة هنا عنده كراهة تحريم، "ولم يكر ذلك" يقول: ليس السبب في كراهة ذلك، وليست علة كراهة ذلك لأجل أن يكون في يدي الذي يحمله شيء يدنس به المصحف، ليس سبب المنع من حمله، ليس سبب المنع من حمل القرآن لأن يده متلطخة إما بنجاسة أو بقذر ولو كان طاهراً يدنس القرآن، نعم، يعني لو قلنا بهذا قلنا: من وراء حائل يجوز، لكن ليس هذا هو السبب، ليس هذا هو السبب، إذا لم يكن هذا هو السبب فسواءً كان بحائل أو بغير حائل، ما يجوز على كلام الإمام مالك -رحمه الله-.
يقول: يعني فلا يكفي مجرد طهارة اليد، "ولكن إنما كره ذلك لمن يحمله وهو غير طاهر إكراماً للقرآن وتعظيماً له" فيستوي في ذلك من أحدث سواءً دنس المصحف أو لم يدنسه، يعني سواءً كانت يده نظيفة وإلا دنسة، يعني المهم أنه هذا على حد سواء عنده -رحمه الله-.
"لا يمس القرآن إلا طاهر" وعندنا الآية: {لَّا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ} [(٧٩) سورة الواقعة].