للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الصلاة الأولى، في الصلاتين المجموعتين ذكرها ذهب محله، فات محله، يعني إذا صلى المغرب والعشاء، أو الظهر والعصر جمعاً يذكر الله بعد العصر وبعد العشاء؛ لأن ذكر الظهر فات محله، وذكر العصر فات محله، نعم.

الآحاد تعد باليمنى والعشرات باليسرى، يعني عدد الأعداد قد يقول واحد: أنا لا أستطيع أن أقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، مائة بيد واحدة، نقول: إذا عددت عشر اعقد واحدة، ولا يكون هذا من الذكر بالشمال لا؛ لأن هذا عدد الأعداد ما هو بعدد الأذكار، نعم، فرق بين هذا وهذا، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

خلاف الأولى، خلاف الأولى؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- لما دخل على أم المؤمنين وهي تسبح بالحصى، ما أنكر عليها إنما أرشدها إلى الأولى، هذا إذا سلمت من مشابهة مبتدعة وأشباههم، إذا شابهت المبتدعة كرهت كراهة شديدة.

على كل حال إذا كانت الزيادة على أن ما يزيده أفضل مما لم يزده في الأعداد المحددة لا، لكن إذا كان يغلب على ظنه أنه ما استوعب العدد المطلوب وزاد حتى يبلغ العدد المطلوب لا بأس به -إن شاء الله تعالى-، لا سيما في حديث المائة؛ لأنه نص على الزيادة نعم.

((أعطيته أفضل ما أعطي السائلين)) هذا عند الترمذي بسند مقبول لا بأس به -إن شاء الله-، نعم؟

طالب:. . . . . . . . .

"جعل الله .. " كذلك، كذلك مقبول.